منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٦٨ - «(باب مقدمات الاحرام و صفته و ما يوجبه و كيفية التلبية)»
يلبّي قال: ليس عليه شيء[١].
و عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، و سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل أحرم من الوقت و مضى ثمّ إنّه اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين فأشعرها و قلّدها و ساقها، فقال: إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس، قلت: فإنّه اشتراها قبل أن ينتهي إلى الوقت الّذي يحرم منه فأشعرها و قلّدها، أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ قال: لا و لكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم، ثمّ يشعرها و يقلّدها فإنّ تقليده الأوّل ليس بشيء[٢].
محمّد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن الحسن بن عليّ بن عبد اللّه عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن رفاعة بن موسى، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام بأيّ شيء اهلّ؟ فقال: لا تسمّ [لا] حجّا و لا عمرة و أضمر في نفسك المتعة فإن أدركت متمتّعا و إلّا كنت حاجّا[٣].
و بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، و ابن أبي عمير، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام فقلت: كيف ترى لي أن اهلّ؟ فقال لي: إن شئت سمّيت و إن شئت لم تسمّ شيئا، فقلت له: كيف تصنع أنت؟ فقال: أجمعهما فأقول لبّيك بحجّة و عمرة معا، ثمّ قال: أما إنّي قد قلت لأصحابك غير هذا[٤].
محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرميّ، و زيد الشّحام، و منصور بن حازم قالوا:
أمرنا أبو عبد اللّه عليه السّلام أن نلبّي و لا نسمّي شيئا و قال: أصحاب الاضمار أحبّ إليّ[٥].
[١] الفقيه تحت رقم ٢٥٦٥.