منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٦٦ - «(باب مقدمات الاحرام و صفته و ما يوجبه و كيفية التلبية)»
العمرة، فقال عليه السّلام: ليس عليه شيء فليعد الاحرام بالحجّ[١].
صحر: محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصّفار عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرّجل يغتسل للاحرام بالمدينة و يلبس ثوبين ثمّ ينام قبل أن يحرم؟ قال: ليس عليه غسل[٢].
و روى الشّيخ هذا الحديث[٣]، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام- و ذكر المتن.
محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن داود بن النّعمان، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لا بأس بأن يدّهن الرّجل قبل أن يغتسل للاحرام أو بعده و كان يكسره الدّهن الخاثر الّذي يبقى[٤].
و عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الرّحمن ابن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة يكون عليها الحليّ و الخلخال و المسكة و القرطان من الذّهب و الورق تحرم فيه و هو عليها و قد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها، أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه و تلبسه من غير أن تظهره للرّجال في مركبها و مسيرها[٥].
[١] التهذيب باب الاحرام للحج تحت رقم ٨.