منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤ - «(باب الاعتكاف)»
و ما قاله جيّد. و قد ذكر الشّيخ نحوه في الكتابين[١] حيث أورد الأخبار الدّالّة على المنع من المواقعة في الاعتكاف و هي كثيرة و إن كان الغالب فيها ضعف الاسناد ثمّ أورد هذا الحديث و بيّن عدم منافاته لها.
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لا اعتكاف إلّا بصوم[٢].
محمّد بن عليّ، عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ و سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟
قال: لا يعتكف إلّا في مسجد جماعة قد صلّى فيه إمام عدل جماعة، و لا بأس بأن يعتكف في مسجد الكوفة و البصرة و مسجد المدينة و مسجد مكّة[٣].
و عن أبيه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: المعتكف بمكّة يصلّي في
[١] التهذيب فى صيامه باب الاعتكاف تحت رقم ١٧ و ١٨، و الاستبصار باب ما يجب على من وطىء امرأته تحت رقم ٢ و ٤ و ٥.