كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٠٦ - ا الصلاة المفروضة اليومية و غيرها تجب بأوّل الوقت
و على كلّ يجب أن يقضي عنه الولي و يأتي تفسيره في الصوم، ما أخّره حتى مضى وقت إمكان الأداء، فمات و لم يؤدّها لعذر أو غيره، وفاقا للحسن [١] و الشيخين في المقنعة [٢] و النهاية [٣] و بني زهرة [٤] و حمزة [٥] و البراج [٦] و المحقق في كتابيه [٧]، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد اللّٰه بن سنان:
الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميّت يقضي عنه أولى أهله به [٨].
و كلّ ما دلّ على استقرارها عليه بذلك، مع عمومات أخبار قضاء الولي عن الميّت، كقوله (عليه السلام) في خبر حفص بن البختري، و مرسل ابن أبي عمير: في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام، قال: يقضي عنه أولى النّاس به [٩] و يدلّ على الاستقرار قضاء، نحو الحائض إذا أدركت من الوقت هذا المقدار، و إتمام المسافر إذا سافر بعده.
و خصّ في الأحمدي [١٠] و المبسوط [١١] و جمل العلم و العمل [١٢] بالعليل، و في بغداديّات المحقّق بما فات لعذر من مرض أو حيض [١٣]. و حكي عن السيد العميد [١٤].
قال الشهيد: و لا بأس به، فإنّ الروايات تحمل على الغالب من الترك، و هو
[١] ذكري الشيعة: ص ١٣٨ س ٢٤.
[٢] المقنعة: ص ٦٨٤.
[٣] النهاية و نكتها: ج ٣ ص ١٩٧.
[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠١ س ٢.
[٥] الوسيلة: ص ٣٨٧.
[٦] المهذب: ج ٢ ص ١٣٢.
[٧] المختصر النافع: ص ٢٦٠، شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٥.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٦٨، ب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات، ح ١٨.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٧ ص ٢٤١، ب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان، ح ٥.
[١٠] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٣ ص ٢٦.
[١١] المبسوط: ج ١ ص ١٢٧.
[١٢] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٣٩.
[١٣] الرسائل التسع (المسائل البغدادية): ص ٢٥٨.
[١٤] الحاكي هو الشهيد في ذكري الشيعة: ص ١٣٨ س ٣٤.