كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٧٤ - و يختصّ المغرب من أوّل الغروب بقدر ثلاث،
و في الهداية أيضا: إنّ آخر وقت المغرب ذهاب الشفق، و أنّه أوّل وقت العشاء [١]، لكن ليس فيها التشريك بين الظهرين. و هنا أيضا أخبار بدخول الوقتين عند الغروب. و في الخلاف عن بعض الأصحاب التشريك عنده [٢].
ثمّ يمتدّ [الوقت المشترك] [٣] إلى أن يبقى للانتصاف قدر أدائها أي العشاء، تامّة أو مقصورة، كما في جمل العلم و العمل [٤] و الغنية [٥] و السرائر [٦] و الجامع [٧] و كتب المحقّق [٨] و الإشارة [٩] للخبرين، و ما مرّ من خبري [عبيد ابن] [١٠] زرارة في آخر وقت المغرب [١١].
و في الجمل و العقود إلى غيبوبة الشفق [١٢]، و كذا المهذّب و زيد فيه: إنّه رخّص للمسافر الذي يجدّ به السير تأخير المغرب إلى ربع الليل [١٣].
و في الكافي: إنّ آخر وقت إجزاء المغرب للمختار ذهاب الشفق، و للمضطرّ ربع الليل و آخر وقت إجزاء العشاء للمختار الربع، و للمضطرّ النصف [١٤]. و قد سبق جميع ذلك، و القول و الخبر بالامتداد إلى الفجر.
و إذا لم يبق من آخر الوقت إلّا قدر أداء العشاء فيختصّ بها كما في مرسل ابن فرقد [١٥]، و في خبر عبيد بن زرارة عن الصادق (عليه السلام): إذا غربت
[١] الهداية: ص ٣٠.
[٢] الخلاف: ج ١ ص ٢٦٢ المسألة ٧.
[٣] في ب «وقت التشريك».
[٤] لم نعثر عليه في جمل العلم و العمل و نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٤٠.
[٥] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤ س ٩.
[٦] السرائر: ص ١٩٥.
[٧] الجامع للشرائع: ص ٦٠.
[٨] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٦١، المختصر النافع: ص ٢٢.
[٩] إشارة السبق: ص ٨٥.
[١٠] ما بين المعقوفين ساقط من ب.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١١٤ و ص ١١٥ ب ١٠ و ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ٣ و ٤ و ٢٤ ج ٣ ص ١٣٢.
[١٢] الجمل و العقود: ص ٥٩.
[١٣] المهذب: ج ١ ص ٦٩.
[١٤] الكافي في الفقه: ص ١٣٧.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٣٤ ب ١٧ من أبواب المواقيت ح ٤.