كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٠ - و أوّل وقت المغرب غيبوبة الشمس
و يمتدّ وقتها للإجزاء إلى أن يبقى لإجزاء العشاء أي إلى وقت إجزائها أصالة مقدار ثلاث ركعات كما في جمل العلم و العمل [١] و في السرائر [٢] و الغنية [٣] و الإشارة [٤] و الجامع [٥] و الشرائع [٦] و النافع [٧] و شرحه [٨] لقول الصادق (عليه السلام) في مرسل داود بن فرقد: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، و إذا بقي بمقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب و بقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل [٩].
و في خبر عبيد بن زرارة: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل، إلّا أنّ هذه قبل هذه [١٠]. و في خبره أيضا: و منها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل، إلّا أنّ هذه قبل هذه [١١]. و في خبره أيضا:
لا تفوّت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، و لا صلاة الليل حتى يطلع الفجر [١٢].
و في خبر ابن سنان: إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب و العشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّيهما [١٣].
[١] حكاه عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٤٠.
[٢] السرائر: ج ١ ص ١٩٥.
[٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤ س ٩.
[٤] اشارة السبق (الجوامع الفقهية): ص ١٢٠ س ٣٠.
[٥] الجامع للشرائع: ص ٦٠.
[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٦٠.
[٧] المختصر النافع: ص ٢٢.
[٨] المعتبر في شرح المختصر: ج ٢ ص ٤٠.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١١٥ ب ١٧ من أبواب المواقيت ح ٤ و ص ١٣٢ ب ١٦ ح ٢٤ و ب ١ ح ٤.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٣٢ ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ٢٤.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١١٥ ب ١٠ من أبواب المواقيت ح ٤.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١١٦ ب ١٠ من أبواب المواقيت ح ٩.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٠٩ ب ٦٢ من أبواب المواقيت ذيل الحديث ٤.