كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٧٥ - و الإقامة كذلك إلّا التكبير في أوّلها
و في الخلاف عن بعض الأصحاب: إنّه عشرون كلمة، و إن التكبير في آخره أربعة [١]. و في المصباح [٢] و مختصره: إنّه مروي [٣]، و كذا النهاية و فيها: إنّ من عمل به لا إثم عليه [٤].
و في الهداية: إنّ الأذان عشرون حرفا [٥]، على وجه يحتمل الرواية عن الصادق (عليه السلام)، و أن يكون من كلامه، و ستسمع العبارة بكمالها.
و في صحيح ابن سنان [٦] عن الصادق (عليه السلام)، و خبر زرارة و الفضيل عن أبيه (عليه السلام): التكبير في أوّله مرّتين [٧]، و حملا على أنّهما (عليهما السلام) إنّما أرادا بيان كيفية التلفّظ بالتكبير لا عدده، و التزم بعض المتأخّرين جواز التثنية، و الأولى أنّ التكبيرتين الأوليتين للإعلام بالأذان، كما روى الفضل عن الرضا (عليه السلام): إنّ علّة تربيع التكبير في أوّله إنّ أوّل الأذان إنّما يبدأ غفلة، و ليس قبله كلام ينبّه المستمع له، فجعل الأوّلان تنبيها على الأذان [٨].
و الإقامة كذلك إلّا التكبير في أوّلها
فيسقط فيها مرّتان منه و إلّا التهليل فإنّه يسقط منه مرّة في آخرها، و إلّا أنّ المقيم يزيد قد قامت الصلاة مرّتين بعد حيّ على خير العمل وفاقا للمشهور.
و يؤيّده خبر إسماعيل الجعفي أنّه سمع أبا جعفر (عليه السلام) يقول: الأذان و الإقامة خمسة و ثلاثون حرفا، فعدّ ذلك بيده، الأذان ثمانية عشر حرفا، و الإقامة سبعة عشر حرفا [٩]. و صحيح ابن سنان المحكيّ في المعتبر عن كتاب البزنطي، عن
[١] الخلاف: ج ١ ص ٢٧٨ المسألة ١٩.
[٢] مصباح المتهجد: ص ٢٦.
[٣] لا يوجد لدينا.
[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٩٣.
[٥] الهداية: ص ٣٠.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٤٣، ب ١٩ من أبواب الأذان و الإقامة، ح ٥.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٤٤، ب ١٩ من أبواب الأذان و الإقامة، ح ٨.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٤٦، ب ١٩ من أبواب الأذان و الإقامة، ح ١٤ مع اختلاف.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٤٢، ب ١٩ من أبواب الأذان و الإقامة، ح ١.