كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٤٢ - و لا بد من أن يكون النابت غير الملبوس
و إن لم يكن بمجرى العادة ملبوسا فيه تردد، أقربه الجواز [١]. و جزم بما قربه فيه في النهاية [٢] و التذكرة قال: و لو مزج المعتاد بغيره، ففي السجود عليه إشكال [٣].
و عن الموصليات [٤] و المصريات الثانية للسيّد جواز السجود على الثوب المعمول من قطن أو كتان على كراهية [٥]، مع موافقته المشهور في الجمل [٦] و المصباح [٧] و الانتصار [٨] و نقل فيه الإجماع عليه. و في الناصرية: الإجماع على المنع من السجود على كور العمامة [٩].
و اختاره المحقق في المعتبر [١٠]، للجمع بين أخبار النهي و هي كثيرة، و خبر ياسر الخادم، قال: مرّ بي أبو الحسن (عليه السلام) و أنا أصلّي على الطبري و قد ألقيت عليه شيئا [١١] أسجد عليه، فقال لي: ما لم لا تسجد عليه؟ أ ليس هو من نبات الأرض [١٢].
و فيه بعد تسليم السند و كون الطبري ممّا يلبس احتمال التقية و الإلزام. و المقنع صريح في كون الطبري ممّا لا يلبس [١٣].
و خبر داود الصرمي أنّه سأل أبا الحسن الثالث (عليه السلام) هل يجوز السجود على الكتان و القطن من غير تقيّة؟ فقال: جائز [١٤]. و فيه بعد تسليم السند أنّ السجود ليس منحصرا في سجود الصلاة، و أنّه يجوز لضرورة غير التقيّة، و احتمال تعلّق
[١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٥١ س ١٨.
[٢] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٦٣.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٢ س ٥.
[٤] الموصليات (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ١٧٤.
[٥] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١١٥.
[٦] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٢٩.
[٧] نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ١١٩.
[٨] الانتصار: ص ٣٨.
[٩] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣٤ المسألة ٩٠.
[١٠] المعتبر: ج ٢ ص ١١٩.
[١١] في ط «ثوبا».
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٩٥، ب ٢ من أبواب ما يسجد عليه، ح ٥.
[١٣] المقنع: ص ٢٦.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٩٥، ب ٢ من أبواب ما يسجد عليه، ح ٦.