كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٤ - و أوّل وقت المغرب غيبوبة الشمس
و في مرسل ابن أشيم [١]: وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق، قال:
لأنّ المشرق مطلّ على المغرب هكذا- و رفع يمينه فوق يساره- فإذا غابت الشمس ها هنا، ذهب الحمرة من ها هنا [٢]. و خبر عمّار: إنّما أمرت أبا الخطاب أن يصلّي المغرب حين زالت الحمرة، [فجعل هو الحمرة] [٣] التي من قبل المغرب [٤]. و لمحمد بن شريح إذ سأله عن وقت المغرب: إذا تغيّرت الحمرة في الأفق و ذهبت الصفرة و قبل أن تشتبك النجوم [٥].
و في مرسل محمد بن سنان المروي في كتاب السيّاري إذ سئل عن قوله تعالى «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ» سقوط الشفق [٦]. و خبر محمد بن علي قال:
صحبت الرضا (عليه السلام) في السفر فرأيته يصلّي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق [٧]. و فيه [أنّ بيانه] [٨] ليس نصا في التعيين، و لا في مواظبته (عليه السلام) عليه.
و خبر عبد اللّٰه بن وضاح كتب إلى العبد الصالح (عليه السلام) يتوارى القرص، و يقبل الليل، ثمّ يزيد الليل [٩] ارتفاعا و تستر عنّا الشمس، و يرتفع فوق الليل حمرة، و يؤذن عندنا المؤذنون، فأصلّي حينئذ و أفطر إن كنت صائما، أو انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل؟ فكتب إليه: أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة و تأخذ بالحائط لدينك [١٠]. و فيه احتمال العبد الصالح لغير الامام، و احتمال جوابه الفضل و استتار الشمس بغيم أو جبل.
[١] في ب «هاشم».
[٢] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٢٩ ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ١٢.
[٣] ما بين المعقوفين ساقط من ب.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٢٦ ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ٣.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٢٨ ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ١٠.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٧ ص ٩٠ ب ٥٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك ح ٨.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٢٨ ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ٨.
[٨] في ع «أنّه».
[٩] ليس في ب.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٢٩ ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ١٤.