كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٠٧ - أو بين يديه نار مضرمة
لتنزيل النهي في غيره على الكراهية [١].
قال الصدوق: لكنها رخصة اقترنت بها علّة صدرت عن ثقات، ثمّ اتصلت بالمجهولين و الانقطاع، فمن أخذ بها لم يكن مخطئا بعد أن يعلم أنّ الأصل هو النهي، و أنّ الإطلاق هو رخصة، و الرخصة رحمة [٢].
و في التهذيب: إنّها رواية شاذة مقطوعة، و ما يجري هذا المجرى لا يعدل إليه عن أخبار كثيرة مستندة [٣]. ثمّ إنّ [٤] في الكافي: إنّ في فساد الصلاة إليها نظر.
قلت: النهي في صحيح علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) عن الاستقبال، فإنّه قال: لا يصلح له أن يستقبل النار [٥]. و هو خارج عن الصلاة، فلا يقتضي فسادها، و النهي عن الصلاة إليها ليس فيما علمناه، إلّا في خبر عمّار، عن الصادق (عليه السلام) [٦].
و ليس لنا في الباب إلّا الخبران و التوقيع الآتي، و هو يحتمل الأمرين، و هو ما أرسله الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن جعفر الأسدي: إنّ فيما ورد عليه من محمد بن عثمان في جواب مسائله عن الناحية المقدسة: و أمّا ما سألت عنه من أمر المصلّي و النار و الصورة و السراج بين يديه، و أنّ الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك، فإنّه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام و النيران، و لا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان و النيران [٧]. و أسنده الصدوق إليه في الإكمال و الإتمام [٨].
[١] في ع «الكراهة».
[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٥١ ذيل الحديث ٧٦٥.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٢٦ ذيل الحديث ٨٩٠.
[٤] ليس في ع.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٥٩، ب ٣٠ من أبواب مكان المصلي، ح ١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٥٩، ب ٣٠ من أبواب مكان المصلي، ح ٢.
[٧] الاحتجاج: ج ٢ ص ٤٨٠.
[٨] كمال الدين: ص ٥٢١ ح ٤٩.