كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٦١ - و يكره في القباء المشدود في غير الحرب
و يكره في القباء المشدود في غير الحرب
كما في المراسم [١] و المهذب [٢] و الإصباح [٣] و الجامع [٤] و الشرائع [٥]. قال في نهاية الإحكام [٦] [و المنتهى] [٧] لمنافاته هيئة الخشوع، و قيل: الشبهة بالزنار [٨].
و نسب في النافع إلى القيل [٩]، و في شرحه إلى الثلاثة، قال: و إنّما حكاه قولا لعدم الظفر بمستندهم [١٠].
قال الشهيد: قد روى العامة أنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله قال: لا يصلّي أحدكم و هو محزّم، و هو كناية عن شدّ الوسط [١١].
و في المقنعة [١٢] و الوسيلة: إنّه لا يجوز [١٣]. و هو ظاهر النهاية [١٤] و المبسوط [١٥].
و في التهذيب: ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه و سمعناه من الشيوخ مذاكرة، و لم أعرف به خبرا مسندا [١٦] انتهى.
و القباء، قيل: عربي من القبؤ، و هو: الضم و الجمع [١٧] و قيل: معرّب [١٨] قال عيسى بن إبراهيم الربعي في نظام الغريب: إنّه قميص ضيّق الكمين، مفرّج المقدّم و المؤخّر [١٩].
[١] المراسم: ص ٦٤.
[٢] المهذب: ج ١ ص ٧٤.
[٣] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٢.
[٤] الجامع للشرائع: ص ٦٦.
[٥] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٧٠.
[٦] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٨٩.
[٧] ما بين المعقوفين زيادة في ب.
[٨] لم نعثر عليه.
[٩] المختصر النافع: ص ٢٥.
[١٠] المعتبر: ج ٢ ص ٩٩.
[١١] ذكري الشيعة: ص ١٤٨ س ٢٢.
[١٢] المقنعة: ص ١٥٢.
[١٣] الوسيلة: ص ٨٨.
[١٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٢٧.
[١٥] المبسوط: ج ١ ص ٨٣.
[١٦] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٣٢ ذيل الحديث ٩١٣.
[١٧] المصباح المنير: ج ١- ٢ ص ٤٨٩، و لسان العرب: ج ١١ ص ٢٧ مادة «قبأ».
[١٨] لم نقف على هذا القول.
[١٩] لا يوجد لدينا كتابه.