كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢١٦ - و لبس الحرير المحض محرّم على الرجال خاصة
الصلاة فيهما [١]، و كأنّ المعنى واحد. و في النهاية [٢] و المبسوط [٣] و النافع [٤] و السرائر [٥] و التذكرة: كراهية الصلاة فيهما [٦].
و في الكافي فيهما و في الجورب و النعلين و الخفين [٧]. و في الشرائع في كلّ ما لا يتمّ الصلاة فيه منفردا [٨]، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر الحلبي: كلّ ما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكّة الإبريسم و القلنسوة و الخف و الزنّار يكون في السراويل و يصلّى فيه [٩].
و إن قيل: إنّه لضعف سنده لا يقاوم الأوّل المؤيّد بالعمومات. قالوا: الأوّل و إن صحّ لكنه مكاتبة، و قد يعارض الأصل العمومات فإنّما يحرم ما عليه الإجماع.
و يجوز لبس الممتزج منه بما يجوز لبسه و الصلاة في الممتزج منه بما يجوز الصلاة فيه ساترا أو غيره، للأصل و الإجماع و النصوص، كان الخليط قطنا أو كتانا أو خزّا أو غيرها من سائر ما يجوز الصلاة فيه، كما في السرائر [١٠] و الشرائع [١١] و الوسيلة [١٢] و المعتبر [١٣] و التذكرة [١٤] و نهاية الأحكام [١٥] و غيرها للأصل.
و اختصاص النهي بالحرير المحض لقول الصادق (عليه السلام) في خبر إسماعيل بن الفضل: إن كان فيه خلط فلا بأس [١٦]، فيندرج فيه الفضّة و أوبار ما يؤكل.
[١] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٧ ص ٥٥٨.
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٢٨.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٨٤.
[٤] مختصر النافع: ص ٢٤.
[٥] السرائر: ج ١ ص ٢٦٣.
[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٥ س ٣٩.
[٧] الكافي في الفقه: ص ١٤٠.
[٨] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٦٩.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٧٣، ب ١٤ من أبواب لباس المصلي، ح ٢.
[١٠] السرائر: ج ١ ص ٢٦٣.
[١١] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٦٩.
[١٢] الوسيلة: ص ٨٧.
[١٣] المعتبر: ج ٢ ص ٩٠.
[١٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٥ س ٤٢.
[١٥] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٧٦.
[١٦] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٧١، ب ١٣ من أبواب لباس المصلي، ح ٤.