كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢١٥ - و لبس الحرير المحض محرّم على الرجال خاصة
و البراج [١]، و سيأتي في الصيد و الذبائح.
و لبس الحرير المحض محرّم على الرجال خاصة
في الصلاة و غيرها بإجماع علماء الإسلام كما في المعتبر [٢] و التذكرة [٣] و المنتهى [٤]، و تبطل عندنا الصلاة فيه، خلافا لأكثر العامة [٥]، كان ساترا أو لا، كالتكة و القلنسوة كما في المختلف [٦] و المنتهى [٧]، وفاقا لظاهر المفيد [٨] و سلّار [٩] و السيدين [١٠] و ابني حمزة [١١] و الجنيد [١٢] و غيرهم، و صريح الغنية [١٣] و الجامع [١٤].
قال الصدوق: لا يجوز الصلاة في تكّة رأسها من إبريسم [١٥]، للعمومات.
و صحيح محمد بن عبد الجبار أنّه كتب إلى أبي محمد (عليه السلام) يسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب (عليه السلام): لا تحل الصلاة في حرير محض [١٦]. و استحب في النفلية أن لا يجعل رأس التكة من الحرير [١٧].
و في الإرشاد: جواز التكة و القلنسوة من الحرير [١٨]. و في التلخيص: جواز
[١] المهذب: ج ١ ص ٣١، كتاب الطهارة.
[٢] المعتبر: ج ٢ ص ٨٧.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٥ س ٢٥.
[٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٨ س ١٢.
[٥] المجموع: ج ٣ ص ١٨٠.
[٦] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٧٩.
[٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٨ س ١٢، ١٩.
[٨] المقنعة: ص ١٥٠.
[٩] المراسم: ص ٦٤.
[١٠] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٢٢، جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٢٨.
[١١] الوسيلة: ص ٨٧.
[١٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٨٢.
[١٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٢٢.
[١٤] الجامع للشرائع: ص ٦٥.
[١٥] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٦٤ ذيل الحديث ٨١٤.
[١٦] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٦٧، ب ١١ من أبواب لباس المصلي، ح ٢.
[١٧] النفلية: ص ١٠٢.
[١٨] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٤٦.