كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٨٣ - ب لو صلّى بالظنّ
و المنتهى [١] و التحرير [٢] و التذكرة [٣] و البيان [٤].
هذا كلّه إذا تبيّن الخطأ بعد الفراغ من الصلاة، و إن تبيّن في أثنائها فإن كان ممّا يوجب الإعادة مطلقا استأنفها. و كذا إن كان يوجبها في الوقت و كان الوقت باقيا، و إن كان لا يوجبها مطلقا استقام و أتمّها، و إن كان لا يوجبها في الوقت خاصّة و قد خرج فوجهان، كما في الذكرى [٥] من فحوى أخبار نفي القضاء، و من إطلاق خبر عمّار [٦]، و أنّه لم يأت بها في الوقت. و قد يتأيّد بكون نحو هذه الصلاة أداء و إن كان الاستئناف قضاء، اتفاقا.
و في المبسوط بعد ذكر الخلاف في قضاء المستدبر: هذا إذا خرج من صلاته، فإن كان في حال الصلاة ثمّ ظنّ أنّ القبلة عن يمينه أو شماله بنى عليه و استقبل القبلة و تمّمها، و إن كان مستدبر القبلة أعادها من أوّلها بلا خلاف [٧]. و هو يعطي انتفاء الخلاف في ثاني الوجهين. و كذا الشرائع [٨] و التحرير [٩] و التذكرة [١٠] و المعتبر [١١] و المنتهى [١٢] يعطيان الأوّل.
و أطلق ابن سعيد أنّه إن تبيّن الخطأ في الأثناء انحرف، و بعد الفراغ أعاد في الوقت لا خارجه [١٣].
و عن عبد اللّٰه بن المغيرة، عن القاسم بن الوليد قال: سألته عن رجل تبيّن له
[١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٤ س ٢٢.
[٢] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٩ السطر الأخير.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٣ السطر الأخير.
[٤] البيان: ص ٥٦.
[٥] ذكري الشيعة: ص ١٦٦ س ٢١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٩ ب ١٠ من أبواب القبلة ح ٤.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ٨١.
[٨] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٦٧ و ٦٨.
[٩] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٩ س ٣٢.
[١٠] تذكرة الفقهاء: ص ١٠٣ س ١٨.
[١١] المعتبر: ج ٢ ص ٧٢.
[١٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٣ س ٣٧.
[١٣] الجامع للشرائع: ص ٦٤.