كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٨٢ - ب لو صلّى بالظنّ
المعارض و إطلاق النصوص [١]، و منع الاشتراط بالقبلة بل بظنّها.
قال في نهاية الإحكام: و الأصل أنّه إن كلّف بالاجتهاد لم يجب القضاء، و إن كلّف بالاستقبال وجب [٢] انتهى. و لا يراد أنّه لو كفى الاجتهاد لم يجب الإعادة في الوقت للخروج بالنصّ [٣] و الإجماع.
و هل الاستدبار ما جاوز اليمين أو اليسار إن لم يبلغ مقابل القبلة؟ وجهان، أجودهما ذلك، خلافا لثاني الشهيدين [٤]، لصدق الخروج عن القبلة، و الاستدبار لغة و عرفا، و ما سمعته من خبر عمّار [٥].
و هل الناسي كالظانّ في الإعادة و عدمها؟ نصّ على التساوي في المقنعة [٦] و النهاية [٧] و النافع [٨] و التبصرة [٩] و التلخيص [١٠] و الذكرى [١١] و الدروس [١٢]، لعموم أكثر الأخبار، و فيه أنّ تنزيلها على الخطأ في الاجتهاد أولى، لكونه المتبادر و لرفع النسيان، و فيه أنّ معناه: أنّ الإثم عليه مرفوع.
و خيرة المختلف [١٣] و نهاية الإحكام [١٤] العدم، و هو أقوى، لاشتراط الصلاة باستقبال القبلة أو ما يعلمه أو يظنّه قبلة و لم يفعل. و استشكل في المعتبر [١٥]
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٨، ب ١٠ من أبواب القبلة.
[٢] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٩٩.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٣٠، ب ١١ من أبواب القبلة، ح ٢ و ٦.
[٤] مسالك الافهام: ج ١ ص ٢٣ س ١٥.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٩، ب ١٠ من أبواب القبلة، ح ٤.
[٦] المقنعة: ص ٩٧.
[٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٨٦ و ص ٣١٤ و ٣١٥.
[٨] المختصر النافع: ص ٢٤.
[٩] تبصرة المتعلمين: ص ٢٢.
[١٠] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٧ ص ٥٥٨.
[١١] ذكري الشيعة: ص ١٦٦ س ٢١.
[١٢] الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٦٠ درس ٣٥.
[١٣] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٧٣.
[١٤] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٩٩.
[١٥] المعتبر: ج ٢ ص ٧٤.