كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٠٩ - ا الصلاة المفروضة اليومية و غيرها تجب بأوّل الوقت
و شرح جمل العلم و العمل للقاضي [١] و الدروس [٢] و اللمعة [٣] و البيان [٤] و الألفية [٥]، و ظاهر الباقين، بل ظاهر القاضي [٦] في الشرح الإجماع عليه، و خيّره أبو علي [٧] و السيّدان [٨] و القاضي في الشرح بين القضاء و التصدّق عن كلّ ركعتين بمدّ، فإن لم يقدر فعن كلّ أربع، فإن لم يقدر فعن صلاة النهار بمدّ، و عن صلاة الليل بمدّ [٩].
و ادّعى القاضي عليه الإجماع [١٠]، و يحتمل الغنية [١١].
قال الشهيد: و أمّا الصّدقة فلم نرها في غير النافلة [١٢] انتهى.
و هل يسقط عن الولي بتبرّع الغير أو استئجاره عن وصيّة أو لا عنها؟ وجهان:
من التعلّق بحيّ و لا صلاة عنه، و من أنّ الفرض إبراء ذمّة الميّت و قد حصل، و تعلّقها بها أصالة.
و لو ظنّ التضيّق عصى لو أخّر إجماعا كما في المنتهى كان ظنّه [١٣] لظنّه الهلاك، أو لظنّه قرب انقضاء الوقت و إن ظهر الخلاف و أدّاها، و هو واضح ممّا في نهاية الإحكام من قوله: فإن انكشف بطلانه فلا إثم [١٤]، بمعنى أنّه لا إثم بالتأخير بعد الانكشاف. لكن في التذكرة: فإن انكشف بطلانه فالوجه عدم العصيان [١٥]، و هو مؤذن باحتمال العصيان، و لا وجه له بعد الانكشاف، كما لا وجه لارتفاع العصيان بالتأخير السابق، إلّا أن يدلّ دليل على العفو عنه.
[١] شرح الجمل العلم و العمل: ص ١١٥.
[٢] الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٤٦ درس ٢٨.
[٣] اللمعة الدمشقية: ج ١ ص ٧٤٦.
[٤] البيان: ص ١٥٤.
[٥] الألفية: ص ٧٥.
[٦] شرح جمل العلم و العمل: ص ١١٥.
[٧] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٣ ص ٢٦.
[٨] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠١ س ٣، جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٣٩.
[٩] شرح جمل العلم و العمل: ص ١١٢.
[١٠] شرح جمل العلم و العمل: ص ١١٥.
[١١] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠١ س ٣.
[١٢] ذكري الشيعة: ص ١٣٨ س ٣٨.
[١٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٠٩ س ٢٣.
[١٤] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٣١.
[١٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٦ س ٢٨.