العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥ - ثمرة القول بالوقت الاختصاصِی
فائدة[١]الاختصاص فیما إذا مضی من أوّل الوقت مقدار أربع رکعات فحاضت المرأة فإنّ اللازم حینئذٍ قضاء خصوص الظهر[٢]، وکذا إذا طهرت من الحیض ولم یبقَ من الوقت إلاّ مقدار أربع رکعات فإنّ اللازم حینئذٍ إتیان العصر فقط. وکذا إذا بلغ الصبیّ ولم یبقَ إلاّ مقدار أربع رکعات فإنّ الواجب علیه خصوص العصر[٣] فقط.
وأمّا إذا فرضنا عدم زیادة الوقت المشترک عن أربع رکعات فلا یختصّ[٤] بإحداهما[٥]، بل یمکن أن یقال
⇨ الظهر والمغرب، أو صلاة العصر والعشاء، ولا موضوع للتزاحم فی المقام. (تقی القمّی).
[١] یلزم علی القول بالاختصاص بطلان الظهر لو صلاّها سهواً فی الوقت المختصّ بالعصر ولم یکن صلّی العصر، وکذا لو صلّی المغرب سهواً فی الوقت المختصّ بالعشاء وقد بقی منه مقدار ثلاث رکعات، وما ذکره من فوائد الاختصاص یمکن أن یکون من فوائد الترتیب. (الجواهری).
[٢] إذا لم تکن أدّتها، والأحوط قضاء العصر أیضاً؛ لاحتمال سقوط اعتبار الترتیب فی هذا الفرض بدعوی انصراف أدلته عن مثل هذه الصورة، أو لقاعدة المیسور، وعلی ذلک فتکون العصر واجبة، وبترکها یصدق الفوت، وتتناولها أدلة القضاء، وإن کان ترکها لمزاحمتها لِما هو أهمّ وهو الظهر. (زین الدین).
[٣] بناءً علی اختصاص آخر الوقت به. (المرعشی).
[٤] بل یختصّ بالاُولی منهما. (مهدی الشیرازی).
* بل یختصّ بالاُولی، ولا مجال للتخییر. (تقی القمّی).
[٥] الأظهر اختصاصه بالظهر، فلو بلغت الصبیّة ثمّ مضی مقدار أربع رکعات ثمّ حاضت قبل أن تصلّی فعلیها قضاء خصوص الظهر. (الإصفهانی).