العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٦ - الرابع أن لا ِیکون ممّا ِیحرم البقاء فِیه
یضرّ مجرّد احتمال عروض المبطل[١].
الرابع[٢]: أن لا یکون[٣] ممّا یحرم[٤] البقاء[٥] فیه[٦]، کما بین
⇨ * الراجح. (الفانی).
* بل یجوز رجاءً، وتصحّ الصلاة إن لم یعرض المُبطِل. (محمّد الشیرازی).
* لا بأس بترکه. (تقی القمّی).
* بل یجوز من جهة إمکان الإتمام رجاءً وتمشّی قصد القربة، ومع عدم عروض المانع من نیّة الخروج عن الصلاة وقطعها. (مفتی الشیعة).
[١]احتمالاً لا یُعتدّ به عند العقلاء. (المرعشی).
[٢] الأقوی صحّة صلاته وإن کان البقاء محرّماً علیه، وکذا الحال فی الخامس، وفی عَدّ السادس فی شرائط المکان تسامح. (الخمینی).
* قد تقدّم الکلام حوله فی الشرط الأوّل. (تقی القمّی).
[٣] عَدّه من شرائط صحّة الصلاة أحوط، ومثله الخامس. (الکوه کَمَرَئی).
* الظاهر صحّة الصلاة وإن کان البقاء محرّما، وکذا فی الخامس. (اللنکرانی).
[٤] الظاهر أنّ حرمة البقاء فی مکانٍ لایستلزم بطلان الصلاة. (صدر الدین الصدر).
* بطلان الصلاة بذلک محلّ تأمّل، وإن کان أحوط. (محمد رضا الگلپایگانی).
* الظاهر صحّة صلاته وإن أثم من جهة مکثه. (حسن القمّی).
* حرمة البقاء والوقوف لا تستلزم بطلان الصلاة، وبه یظهر الحال فی الشرط الخامس. (الروحانی).
[٥] مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی).
* حرمة البقاء فی الأمکنة المزبورة لا توجب بطلان الصلاة فیها. (الخوئی).
* إذا تعلّق النهی بأفعال الصلاة من القراءة وغیرها فلا یمکن التقرّب بالمبغوض، وإلاّ فالحکم بالبطلان مبنیّ علی الاحتیاط. (مفتی الشیعة).
[٦] کون ذلک شرطاً لصحّة الصلاة محلّ للنظر، بل الظاهر صحّة صلاته وإن أثم من ⇦