العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٣ - فروع الصلاة فِی المغصوب
یُعدّ[١] تصرّفاً فیه فلا.
وممّا ذکرنا ظهر حال الصلاة تحت الخیمة المغصوبة؛ فإنّها تبطل[٢] إذا عُدّت[٣] تصرّفاً فی الخیمة، بل تبطل علی هذا إذا کانت أطنابها أو مسامیرها غصباً کما هو الغالب؛ إذ فی الغالب یُعدّ تصرّفاً[٤] فیها، وإلاّ فلا[٥].
(مسألة ٤): تبطل[٦] الصلاة[٧] علی الدابّة المغصوبة[٨]، بل وکذا إذا کان
[١] کما هو الأظهر مطلقا، ومنه یظهر حال الصلاة تحت الخیمة المغصوبة فضلاً عمّا کانت أطنابها أو مسامیرها غصبا. (صدر الدین الصدر).
[٢] الأقوی الصحّة، وکذا فی الفرع الآتی. (الآملی).
[٣] الأحوط عدم جواز الصلاة تحت الخیمة المغصوبِ أصلُها، أو مایتوقّف علیه بقاؤها ونصبها مطلقا. (جمال الدین الگلپایگانی).
* وإنّما الشأن فی العدّ، والنظر العرفی لایساعده. (المرعشی).
[٤] والظاهر أنّه لایُعدّ تصرّفا فیها. (الکوه کَمَرَئی).
* ممنوع. (الحکیم).
* بل لا تُعدّ تصرّفاً فی جمیع فروض المسألة. (عبدالهادی الشیرازی).
* لا یُعدّ تصرّفاً بنظر العرف المحکّم فی الباب، کما مرّ مراراً. (المرعشی).
[٥] حکم المسألة بحسب الکبری معلوم، وهو البطلان فی صدق التصرّف، وعدمه فی عدمه، وأمّا بحسب الصغری فیرجع إلی نظر العرف، ولیس التصرّف من الموضوعات المستنبطة حتّی یحتاج إلی نظر الفقیه. (مفتی الشیعة).
[٦] علی الأحوط، وإن کان الأقوی فی مثل کون الفعل مغصوباً الصحّة. (الخمینی).
[٧] الأقوی الصحّة. (الآملی).
* فیه وفیما بعده وبعد بعده تأمّل. (حسن القمّی).
[٨] فیه تأمّل. (الإصفهانی). ⇦