العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢ - أوقات الفضِیلة
وقته[١]، ووجب علیه الإتیان بالظهر[٢].
ووقت فضیلة الظهر[٣] من الزوال[٤] إلی بلوغ الظلّ الحادث بعد
⇨ * فیه إشکال، فالأحوط عدم التأخیر عن الأوائل العرفیّة للزوال، وإذا اُخّرت عن ذلک فالأحوط اختیار الظهر. (الخمینی).
* والأحوط عدم تأخّرها عن القدمین، والقدم علی حسب الاصطلاح سُبُع الشاخص، وینطبق ذلک مع أوائل الزوال بنظر العرف. (المرعشی).
* الأقوی أنّ وقت الجمعة ینتهی بمضیّ زمان یسع خطبتیها ورکعتیها کاملتین مع مستحبّاتهما وتحصیل شرائطها، وهو معنی کون الجمعة ممّا ضُیِّق فیه، کما ورد فی بعض الأدلّة[أ]، وأنّ وقتها ساعة تزول الشمس إلی أن تمضی ساعة، کما فی بعضها الآخر[ب]. (زین الدین).
* امتداد وقتها أیضاً إلی الغروب _ کما اختاره الشهید _ لا یخلو من وجه وجیه، والأحوط ما فی المتن. (الروحانی).
* أی بمقدار ساعة ونصفها من الزوال تقریباً. (مفتی الشیعة)
[١] بل الأحوط أن یصیر الظلّ بمقدار سُبُعَی الشاخص. (حسن القمّی).
[٢] والأحوط عدم التأخیر عن الساعة الأوّلیة. (مفتی الشیعة).
[٣] تحدید وقت فضیلة الظهر إلی القدمین وفضیلة العصر إلی أربعة أقدام لایخلو من قوّة، وهو المناسب لأخبار الذراع والذراعین. (الرفیعی).
[٤] بل الأولی والأحوط لمن أراد الفضل تأخیر الظهر عن الزوال بمقدار نافلتها. (آل یاسین).
[أ]و[ب]الوسائل: الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة، ح١ و ١٩.