العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٩ - علامات الظنّ بالقبلة
وسع الوقت ، وإلاّ فیتخیّر بینها[١].
(مسألة ١): الأمارات[٢] المحصّلة للظنّ[٣] التی یجب[٤] الرجوع
⇨ * علی الأحوط، کما أنّ الأحوط مع ضیق الوقت القضاء أیضاً. (محمد رضا الگلپایگانی).
* علی الأحوط إن وسع الوقت، وإلاّ فبقدر ما وسع، وإن لم یسع إلاّ واحدة تخیّر، کما سیأتی فی المسألة الحادیة عشرة. (زین الدین).
* علی الأحوط، وإن کان لایبعد التخییر مطلقا. (محمّد الشیرازی).
* علی الأحوط، وإن کان الأقرب جواز الاکتفاء إلی جهة واحدة. (حسن القمّی).
* الأظهر کفایة الصلاة إلی جهة واحدة. (الروحانی).
* علی الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعة).
[١] ویکرّر الصلاة بمقدار ما یسع الوقت منها. (حسین القمّی).
* علی تفصیل یأتی. (الإصطهباناتی).
* والأحوط القضاء خارج الوقت أیضاً. (أحمد الخونساری).
[٢] کثیر من الأمارات المذکورة غیر منصوصة، بل راجعة إلی ما هو من لوازم المنصوصة منها، وإلی بعض القواعد العلمیّة الظنّیة، ومع ذلک فالأقوی جواز العمل بها؛ لأنّها علی فرض خطئها وانحرافها لایزید علی أربع أو خمس أصابع مضمومة أو منفرجة یمینا أو شمالاً، وهذا المقدار لایضرّ بالاستقبال الواجب برهانا. (صدر الدین الصدر).
* أکثرها مستنبطة من القواعد المذکورة فی علم الهیئة، وإن وقعت الإشارة إلی بعضها فی بعض الروایات. (مفتی الشیعة).
[٣] قد یقال بأنّ منها: أنّ القمر لیلة السابع من الشهر عند غروب الشمس مُسَامِت لقبلة ذلک الاُفق وادّعی فیه التجربة. (الرفیعی).
[٤] المیزان فی تشخیص القبلة أوّلاً حصول العلم، أو الاطمئنان بها، أو شهادة مَن ⇦