العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٤ - الکلام فِی استعلام القبلة
ویعتبر العلم بالمحاذاة[١] مع الإمکان، ومع عدمه یرجع إلی العلامات والأمارات المفیدة للظنّ.
وفی کفایة[٢] شهادة العَدلَین[٣] مع إمکان تحصیل
⇨ من قرب أو بعد لا یراد منه بالنسبة إلی النائی الغیر متمکّن من المشاهدة إلاّ التوجّه إلی الجهة بالنحو المتقدّم. (کاشف الغطاء).
* کما أنّه لا وجه للالتزام فی التصرّف فی الاستقبال، ولا فیما یستقبل به بعد صدق الاستقبال والتوجّه حقیقةً. (الشاهرودی).
* قد مرّ أنّ المحاذاة العرفیة کافیة، ولا تُعتبر المحاذاة العقلیة، ولا المحاذاة المسامحیة. (مفتی الشیعة).
[١] بالمعنی الأعمّ من الاطمئنان. (السبزواری).
* ولو بالاستعانة ببعض الآلات المستحدثة لتعیین قبلة البلدان ، أو لتعیین نقطة الجنوب مع العلم بمقدار انحراف قبلة البلد عنها؛ فإنّه بها یحصل العلم والاطمئنان بالمحاذاة بالمعنی المتقدّم، والإخبار عن القبلة متعمّدا علی هذه الآلات ملحق بالخبر الحسّی. (السیستانی).
[٢] الأقوی کفایتها لو استندا إلی الاُمور الحسّیة ، أو إلی ما یقرب من الحسّ. (المرعشی).
[٣] جواز التعویل علی شهادة العدلین إذا کانت عن علم لا یخلو من قوّة، وإن أمکن تحصیل العلم. (الجواهری).
* الأظهر الاکتفاء. (الفیروزآبادی).
* أقواه الکفایة. (النائینی).
* لا إشکال فیها إن لم یرجع احتمال مخالفة قولهما للواقع إلی الخطأ فی الاجتهاد. (الحائری).
* مع عدم کون مستندهم قریباً إلی الحسّ، وإلاّ فلا بأس. (آقاضیاء). ⇦