العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٥ - تعِیِین الوقت المختصّ بالصلاة الاُولِی
والحیض والإغماء وجب علیه القضاء(١)، وإلاّ لم یجب(٢). وإن علم بحدوث العذر قبله وکان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلی الصلاة، وعلی ما ذکرنا فإن کان تمام المقدّمات حاصلة فی أول الوقت یکفی مضیّ مقدار أربع رکعات للظهر وثمانی لها مع العصر، وفی السفر یکفی مضیّ مقدار رکعتین للظهر، وأربعٍ للظهرین، وهکذا بالنسبة إلی المغرب والعشاء، وإن لم تکن المقدّمات أو بعضها حاصلة لابدّ من مضیّ مقدار الصلاة وتحصیل تلک المقدّمات(٣). وذهب
(١) بل الظاهر وجوبه علیه أیضاً حتّی لو لم یدرک من الوقت إلاّ بمقدار الطهارة ولو الترابیّة مع الصلاة، ولو بلا سورة. (حسین القمّی).
(٢) الأحوط القضاء وإن لم یدرک إلاّ مقداراً یسمح للصلاة الاضطراریّة بملاحظة ضیق الوقت، وکذا الحال فی زوال العذر آخر الوقت فی غیر الحائض. (الحائری).
* الأحوط فی غیر الحائض والنُفَساء القضاء إن أدرک بمقدار التکلیف الاضطراری بلحاظ ضیق الوقت، سواء کان أوّل الوقت أم آخره. (محمد رضا الگلپایگانی).
* فی الأمثلة المذکورة ونظائرها، وأمّا فی النوم فیجب القضاء وإن کان مستوعبا. (السیستانی).
(٣) الظاهر وجوب القضاء علی المکلّف إذا عرض له أحد الأعذار المانعة من التکلیف بعد أن أدرک من الوقت ما یسع الصلاة تامة، وإن لم یسع الطهارة معها وأمکن له تحصیل الطهارة وبقیة شرائط الصلاة قبل الوقت، وإن لم تحصل بالفعل لصدق فوت الصلاة، وقد تقدّم ذلک فی المسألة الحادیة والثلاثین من فصل: أحکام الحائض. (زین الدین).
* الأظهر عدم اعتبار التمکّن من ذلک إذا تمکّن منه قبل الوقت، من غیر فرق ⇦