الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٤ - تبرأ ذمّتة النائب و المنوب عنه لو مات محرما بعد دخول الحرم
(دخول الحرم) ظرف (١) للموت لا للإحرام، (و إن خرج منه) من الحرم (بعده) أي بعد دخوله (٢)، و مثله (٣) ما لو خرج من الإحرام أيضا كما لو مات بين الإحرامين (٤)، إلّا أنه (٥) لا يدخل في العبارة (٦)، لفرضه (٧) الموت في حال كونه محرما، و لو قال بعد الإحرام و دخول الحرم شملهما (٨)، لصدق
مستقرّا. فلو كانت الاستنابة للحجّ مستحبّة فلا احتياج الى ذكر سقوط الحجّ عن المنوب عنه، و كذلك لو لم يستقرّ الوجوب بل وجب عليه في العام الحاضر.
(١) المراد من «الظرف» هو قوله «بعد دخول الحرم». يعني أنّ قوله «بعد دخول الحرم» ظرف لقوله «لو مات» و ليس ظرفا لقوله «محرما».
و الحاصل: أنّ النائب اذا أحرم و دخل الحرم في حال الإحرام و أدركه الموت سقط الحجّ عنه، و كذلك عن ذمّة المنوب عنه. و لو مات في خارج الحرم- كما اذا دخل الحرم محرما فخرج لحاجة الى خارج الحرم فأخذه الموت- ففي هذه الصورة أيضا يسقط الواجب عن ذمّتهما.
(٢) أي بعد دخوله الى الحرم في حال الإحرام.
(٣) أي و مثل الخروج من الحرم لو أدركه الموت بعد خروجه من الإحرام.
(٤) المراد من «الإحرامين» هو إحرام العمرة و إحرام الحجّ، فإنّ الحاجّ اذا أتمّ أعمال العمرة يكون محلّا بتقصير العمرة و يحرم للحجّ من زمان إدراك الوقوف بعرفة فيكون بين الإحرامين محلّا، فلو مات بين الإحرامين يسقط الحجّ عن ذمّتهما أيضا.
(٥) الضمير في قوله «أنه» يرجع الى الخروج المفهوم من قوله «لو خرج».
(٦) العبارة هي قوله «لو مات محرما بعد دخول الحرم».
(٧) الضمير في قوله «لفرضه» يرجع الى المصنّف ;، و في قوله «كونه» يرجع الى النائب.
(٨) ضمير التثنية في قوله «شملهما» يرجع الى الخروج من الحرم و الخروج من الإحرام.