الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٨٥ - متى احصر الحاجّ بالمرض عن الموقفين
(حلق (١) أو قصّر، و تحلّل بنيّته (٢) إلّا من النساء حتّى يحجّ) في القابل (٣)، أو يعتمر مطلقا (٤) (إن كان) النسك الذي دخل فيه (٥) (واجبا) مستقرّا (٦)، (أو يطاف عنه للنساء) (٧) مع وجوب طوافهنّ في ذلك النسك (٨) (إن كان ندبا) (٩) أو واجبا (١٠)
المواعدة قال بعض المحشّين: إنّ وقت المواعدة عطف على محلّه بالنصب. فالمعنى اذا بلغ الهدي محلّه و وقت المواعدة حلق أو قصّر.
(١) جواب لقوله «فاذا بلغ». يعني أنّ المحصور لا يخرج من الإحرام حتّى يبلغ الهدي محلّه و يبلغ زمان المواعدة.
(٢) يعني يخرج من الإحرام بنية التحلّل إلّا عن إحرام حرمة النساء فلا تلحّ النساء له حتّى يأتي الحجّ في السنة القادمة أو يأتي العمرة مطلقا.
(٣) أي في العام القابل.
(٤) قوله «مطلقا» إشارة الى أنّ في إتيان العمرة لا يشترط العام القابل بل يأتيها في أيّ وقت شاء.
(٥) أي النسك الذي دخل فيه و منع من دوامه.
(٦) المراد من «الواجب المستقرّ» هو الذي وجب عليه سابقا و أخّر إتيانه في العام الذي منع منه.
(٧) يعني لا تحلّ النساء له إلّا أن يؤتى طواف النساء نيابة عنه اذا وجب في ذلك النسك بأن كان في حجّ مطلقا، أو عمرة مفردة لا عمرة التمتّع، فإنّ طواف النساء لا يجب في عمرة التمتّع.
(٨) مثل الحجّ و العمرة المفردة، فإنّ طواف النساء يجب فيهما.
(٩) هذه الجملة قيد لقوله «أو يطاف عنه للنساء». يعني لو كان النسك مندوبا لا تحلّ له النساء حتّى يطاف عنه طواف النساء.
(١٠) أو كان النسك عليه واجبا غير مستقرّ.