الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٣ - السكينة في المشي
به (١) للرجل الصحيح، دون المرأة و الخنثى و العليل بشرط (٢) أن لا يؤذي غيره، و لا يتأذّى (٣) به، و لو كان راكبا (٤) حرّك دابّته، و لا فرق (٥) بين
الشيخ ; مطلقا و لم يقيّده بالقدوم، و الحال أنّ الشيخ قال باستحباب الرمل للقدوم لا مطلقا، فعلّل الشارح ; إطلاق المصنّف بأنّ كلامه في المقام في خصوص من قدم للطواف في أول مرتبة منه.
(١) يعني لو قيل باستحباب الرمل كما قاله الشيخ ; فهو يختصّ بالرجل الصحيح لا المريض و لا للمرأة و الخنثى.
(٢) بمعنى أنّ استحباب الرمل مشروط بعدم الإيذاء للغير و إلّا يكون حراما.
(٣) و يشترط في استحباب الرمل أيضا أن لا يتأذّى الطائف بسبب الرمل، فلو حصلت له الأذية به فلا يستحبّ.
و الضمير في قوله «به» يرجع الى الرمل.
(٤) أي لو كان الطائف راكبا حرّك دابّته في الأشواط الثلاثة.
(٥) يعني بناء على استحباب الرمل في الأشواط الثلاثة فلا فرق بين الركن اليماني و العراقي، و هذا في مقابل قول العامّة الذين يقولون باستحبابه بين الركنين المذكورين. (راجع المجموع للشافعي: ج ٨ ص ٥٨).
من حواشي الكتاب: قال بعض العامّة: يمشي ما بين الركنين لأنّ النبي ٦ أمر أصحابه بأن يرملوا الأشواط الثلاثة و يمشوا ما بين الركنين. (حاشية الملّا أحمد ;).
و المراد من «اليمانيّين» هو الركن اليماني و العراقي، فثنّى به تغليبا لليماني.
من حواشي الكتاب: المراد بهما العراقي الذي فيه الحجر الأسود و هو الشرقي، و اليماني الذي هو الجنوبي. و يقال: اليمني لكونه في سمت اليمن أو في يمين العالم.
و باب البيت متّصل الى العراقي و باب المستجار الى اليمني، و هو مقام الباب