الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦ - شرط صحّته
الوضوء (١)، و حمله (٢) و لو على المشي، أو ساق به (٣)، أو قاد به (٤)، أو استناب فيه (٥)، و يصلّي عنه ركعتيه (٦) إن نقص سنّه عن ستّ (٧)، و لو أمره بصورة الصلاة (٨) فحسن، و كذا القول في سائر الأفعال (٩)، فإذا فعل (١٠) به ذلك فله أجر حجّه، (و شرط صحّته من العبد إذن المولى) و إن
(١) يعني اذا أراد الولي أن يطوّف المولّى عليه أجرى عليه صورة الوضوء، بأن يغسل صورته و يديه و يمسح على رأسه و رجليه و ينوي الوضوء عنه.
(٢) أي إجباره على الطواف و لو مشيا.
(٣) بأن يمشي الولي في الطواف و يسوق المولّى عليه قدّامه كما تساق الدابّة كذلك.
(٤) و ذلك بأن يذهب الولي في الطواف قدّام المولّى عليه و يحمّله للمشي عقيبه.
(٥) يعني يستنيب الولي عن المولّى عليه في الطواف إمّا بنفسه أو بالغير.
(٦) الضمير في «ركعتيه» يرجع الى الطواف. يعني أنّ الولي يأتي ركعتي الطواف عن جانب المولّى عليه.
(٧) فلو زاد سنّه عن الستّ يأمره لصلاة الطواف بنفسه لقدرته بعد الستّ على إتيان الصلاة.
(٨) يعني لو أمر الولي بإتيان صورة الصلاة و لو قبل الستّ فهو أحسن من إتيانها بنفسه.
(٩) يعني أنّ الولي يأمره لإتيان جميع أفعال الحجّ و لو صورة.
(١٠) فاعل قوله «فعل» يرجع الى الولي، و الضمير في «به» و «حجّه» يرجعان الى غير المميّز. يعني اذا حمل الولي الغير المميّز بصورة أفعال الحجّ كتب له ثواب حجّ الغير المميّز.
و يمكن كون اللفظ «حجّة» بالتاء كما في بعض النسخ. يعني لو فعل الولي ذلك يكتب له ثواب حجّة.