الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٨ - تبرأ ذمّتة النائب و المنوب عنه لو مات محرما بعد دخول الحرم
فبنسبته (١) الى الجميع. و إن كان (٢) موته قبل الإحرام ففي الأولين (٣) لا يستحقّ (٤) شيئا، و في الأخيرين (٥) بنسبة ما قطع من المسافة الى ما بقي من المستأجر عليه.
و أمّا القول (٦) بأنه يستحقّ مع الإطلاق بنسبة ما فعل من
الاستئجار للذهاب و فعل الحجّ و العود منه لو حظت النسبة بمقدار الفعل المأتيّ به و ما بقي من الأعمال، و هذه هي الصورة الرابعة من الصور المذكورة.
(١) أي النسبة بين الفعل المأتيّ به و بين مجموع الأعمال من الذهاب و الإياب و فعل الحجّ.
و الضمير في قوله «فبنسبته» يرجع الى العمل المفهوم بالقرائن.
و الحاصل: أنّ في الصورة الرابعة المفصّلة لو أتى عملا من أعمال الذهاب و الإياب و فعل الحجّ لو حظت النسبة بين العمل المأتيّ به و جميع الأعمال المذكورة.
(٢) بعد أن فصّل أحكام الأقسام في صورة الموت بعد الإحرام شرع هنا في بيان الأحكام لو اتّفق الموت قبل الإحرام.
(٣) المراد من «الأولين» هو قرار الاجرة لأعمال الحجّ بالصراحة أو بالإطلاق المنصرف الى أعمال الحجّ.
(٤) و قد أوضحنا دليل عدم الاستحقاق في التوضيح الآنف الذكر بأنّ النائب لو مات قبل الإحرام في الصورتين الاوليين و لم يأت شيئا من الأعمال المستأجر عليها لا يستحقّ شيئا.
(٥) و هما: الصورة التي تعيّن الاجرة للذهاب و فعل الحجّ، و الصورة التي تعيّن الاجرة للذهاب و الإياب و فعل الحجّ.
(٦) حيث قال بعض الفقهاء بحمل صورة إطلاق الصيغة الى استئجار الذهاب و الإياب و فعل الحجّ، و هي الصورة الرابعة من الصور المذكورة.
فردّه الشارح ; بقوله «ففي غاية الضعف».