الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٠ - يشترط في النائب الإسلام
منه (١) الأب، و الأجود الأول (٢)، للرواية (٣) و الشهرة، و منعه بعض الأصحاب (٤) مطلقا (٥). و في إلحاق باقي العبادات به وجه (٦)،
(١) الضمير في قوله «منه» يرجع الى الناصبي. يعني أنّ الناصبي لو كان أبا للنائب فحينئذ تجوز استنابته.
(٢) المراد من «الأول» هو القول بعدم جواز نيابة أهل الحقّ عن غير أهل الحقّ إلّا اذا كان أبا للنائب و لو كان ناصبيا.
(٣) المراد من «الرواية» هو الخبر الوارد في الوسائل و الدالّ على جواز نيابة أهل الحقّ عن الناصبي اذا كان أبا له:
عن وهب بن عبد ربّه قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: أ يحجّ الرجل عن الناصب؟
فقال: لا، قلت: فإن كان أبي؟ قال: إن كان أباك فحجّ عنه. (الوسائل: ج ٨ ص ١٣٥ ب ٢٠ من أبواب النيابة في الحجّ ح ١).
(٤) المراد من «بعض الأصحاب» هو ابن إدريس ; حيث قال في سرائره: و لا يجوز لأحد أن يحجّ عن غيره اذا كان مخالفا له في الاعتقاد من غير استثناء، سواء كان أباه أو غيره. (السرائر: ج ١ ص ٦٣٢).
(٥) أي بلا فرق بين كون المخالف ناصبيا أو غيره، و أيضا بلا فرق بين كون المخالف أبا للنائب أم لا.
و لعلّ سند عدم جواز النيابة عن الناصبي و لو كان أبا له هو الرواية المنقولة في الوسائل:
عن عليّ بن مهزيار قال: كتبت إليه: الرجل يحجّ عن الناصب هل عليه إثم اذا حجّ عن الناصب؟ و هل ينفع ذلك الناصب أم لا؟ فقال: لا يحجّ عن الناصب و لا يحجّ به. (الوسائل: ج ٨ ص ١٣٥ ب ٢٠ من أبواب النيابة ح ٢).
(٦) يعني و في جواز نيابة أهل الحقّ عن المخالف اذا كان أبا للنائب و عدم جواز