الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٩ - يشترط في النائب الإسلام
عنه (١) قولا مشعرا بتمريضه (٢)، و لم يرجّح شيئا، (و إسلام (٣) المنوب عنه، و اعتقاده الحقّ) فلا يصحّ الحجّ عن المخالف مطلقا (٤)، (إلّا أن يكون أبا للنائب) و إن علا للأب (٥) لا للأمّ، فيصحّ و إن كان ناصبيا (٦). و استقرب في الدروس اختصاص المنع بالناصب (٧)، و يستثنى
و أنه لم ينتفع بشيء من الأعمال، و عدم وجوب الإعادة بعد استقامته تفضّلا من اللّه سبحانه كما تفضّل على الكافر. (حاشية الملّا أحمد ;).
(١) يعني أنّ المصنّف ; حكى في الدروس قولا بصحّة نيابة أهل التسنّن من قبل أهل الحقّ، و هو يدلّ على ضعف هذا القول.
و الضمير في قوله «عنه» يرجع الى المؤمن.
(٢) الضمير في «تمريضه» يرجع الى القول.
و فاعل قوله «يرجّح» مستتر يرجع الى المصنّف. يعني أنّ المصنّف ; لم يختر رجحان القول المنقول.
(٣) يعني أنّ الشرط الخامس في النيابة هو كون المنوب عنه مسلما و معتقدا بالحقّ، بمعنى أنه كما يراعى في النائب الشرائط المذكورة يراعى في خصوص المنوب عنه أيضا كونه مؤمنا.
(٤) أي بلا فرق بين كون المخالف ناصبيا أو غيره، و بين كونه من أقارب النائب أم لا.
(٥) يعني لو كان المنوب عنه أبا للنائب أو جدّا له من جانب الأب فحينئذ تجوز نيابته عنه، و لو كان جدّا له من جانب الأمّ لا تجوز النيابة عنه.
(٦) و الناصبي هو الذي ينصب العداوة لأهل البيت : لعنهم اللّه تعالى في الدنيا و الآخرة.
(٧) يعني أنّ المصنّف ; استقرب عدم جواز النيابة مختصّا بالناصبي، فلو كان المنوب عنه من سائر فرق العامّة فحينئذ تجوز النيابة عنهم.