الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٨٨ - لا يبطل تحلّله لو ظهر عدم ذبح الهدي
[لا يبطل تحلّله لو ظهر عدم ذبح الهدي]
(و لا يبطل تحلّله) (١) الذي أوقعه بالمواعدة (لو ظهر عدم ذبح الهدي) وقت (٢) المواعدة و لا بعده، لامتثاله (٣) المأمور المقتضي لوقوعه مجزيا يترتّب عليه أثره (٤)، (و يبعثه (٥) في القابل) لفوات وقته في عام الحصر، (و لا يجب الإمساك عند بعثه (٦)) عمّا يمسكه المحرم الى أن يبلغ محلّه (على الأقوى) لزوال الإحرام بالتحلّل السابق،
(١) قد تقدّم في خصوص المحصور بأنه اذا أرسل الهدي الى مكّة أو منى يشترط و يواعد زمان الذبح و ينتظر الى أن يصل الهدي و زمان المواعدة، فاذا بلغ الهدي الى محلّه و بلغ زمان المواعدة فتحلّل المحصور اعتمادا باعتقاده بلوغ الهدي و الزمان فانكشف الخلاف فلا يبطل تحلّله، لقاعدة إجزاء الامور الظاهرية عن الواقعية كما ثبت في الاصول.
و الضمير في قوله «أوقعه» يرجع الى التحلّل.
(٢) بالنصب، لكونه مفعولا فيه للذبح. يعني لو ظهر عدم ذبح المواعد في وقت المواعدة و لا بعده.
و الضمير في قوله «بعده» يرجع الى وقت المواعدة.
و الحاصل: اذا ظهر عدم الذبح لا في وقت المواعدة و لا بعده لا يبطل التحلّل.
(٣) دليل عدم البطلان هو امتثال المحصور الأمر بإرسال الهدي و التحلّل بعد ذلك الوقت.
و الضمير في قوله «لوقوعه» يرجع الى المأمور، و في «عليه» يرجع الى الإجزاء.
(٤) المراد من «أثره» هو التحلّل من الإحرام.
(٥) الضمير في قوله «يبعثه» يرجع الى الهدي. يعني يرسل الهدي الى محلّه في العام القابل و لا يجب عليه الإمساك الى أن يبلغ الهدي الى محلّه على الأقوى عند المصنّف ;.
(٦) الضميران في «بعثه» و «محلّه» يرجعان الى الهدي.