الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٦٨ - في الجدال شاة
مع احتماله (١).
[في الجدال شاة]
(أو جادل) (٢) بأن حلف بإحدى الصيغتين (٣) أو مطلقا (٤) (ثلاثا صادقا) من غير ضرورة إليه كإثبات (٥) حقّ أو دفع باطل يتوقّف عليه، و لو زاد الصادق عن ثلاث (٦) و لم يتخلّل التكفير فواحدة عن الجميع، و مع تخلّله (٧) فلكلّ ثلاث شاة، (أو واحدة (٨) كاذبا، و في اثنتين (٩) كاذبا)
(١) الضمير في قوله «احتماله» يرجع الى وجوب شيء على المفتي بدليل قوله ٧ أنّ كلّ مفت ضامن. (وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ١٦١ ب ٧ من أبواب آداب القاضي ح ٢).
(٢) يعني و كذا تجب الشاة اذا جادل ثلاثا صادقا. و المراد من «الجدال» ليس معناه اللغوي لأنّ المجادلة هي المخاصمة، بل المراد منه هنا هو الحلف بصيغة: لا و اللّه، و بلى و اللّه- ثلاث مرّات-.
(٣) بصيغة: لا و اللّه، و بلى و اللّه.
(٤) أي بلا فرق بين الصيغتين و غيرهما كالرحمن و أمثاله كما مرّ في محرّمات الإحرام القول بحرمة مطلق الحلف بأسماء اللّه تعالى.
(٥) مثال للضرورة على الحلف. و الضمير في قوله «إليه» يرجع الى الحلف، و كذلك في قوله «عليه».
(٦) يعني لو حلف المحرم صادقا أزيد من ثلاث مرّات و لم يكفّر الثلاث قبل الزائد عنها فلا يجب إلّا شاة واحدة عن الجميع.
(٧) الضمير في قوله «تخلّله» يرجع الى التكفير. يعني لو كفّر الثلاث لا تجب إلّا اذا بلغ ثلاثا اخر فتجب لها شاة اخرى، و هكذا.
(٨) بالنصب، عطفا على قوله «ثلاثا». يعني تجب الشاة اذا حلف واحدة كاذبا بصيغة: لا و اللّه، أو: بلى و اللّه.
(٩) أي لو حلف كاذبا اثنتين تجب على المحرم بقرة، و في الحلف ثلاثا كاذبا تجب