الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٦٠ - في لبس الخفّين و الطيب و قص الأظفار شاة
و لو جعلناه (١) عشرة أيّام اعتبر بعدها. و على الأقوى (٢) من عدم تحديد وقت بينهما يجوز قضاؤها معجّلا بعد إتمامها (٣) و إن كان الأفضل التأخير (٤)، و سيأتي ترجيح المصنّف عدم التحديد (٥).
[في لبس المخيط و ما في حكمه شاة]
(و في لبس (٦) المخيط و ما في حكمه شاة) و إن اضطرّ (٧)،
[في لبس الخفّين و الطيب و قص الأظفار شاة]
(و كذا) تجب الشاة (في لبس الخفّين) (٨) أو أحدهما، (أو)
و لا يخفى أنهم اختلفوا في مقدار الفاصل بين العمرتين، فقال البعض بوجوب الفاصل بينهما بشهر، و الآخرون بعشرة أيام، و البعض الآخر بوجوب الفاصلة بسنة.
(١) الضمير في قوله «جعلناه» يرجع الى الزمان. يعني لو قلنا بلزوم الفصل بين العمرتين بعشرة أيّام وجب قضاؤها بعد عشرة أيّام.
و الضمير في قوله «بعدها» يرجع الى عشرة أيّام.
(٢) هذا نظر الشارح ; و هو القول بعدم اشتراط الفصل بين العمرتين، فحينئذ يجوز التعجيل لقضاء العمرة التي أفسدها.
و الضمير في قوله «بينهما» يرجع الى العمرتين.
(٣) بمعنى أنّ المعتمر يجب عليه إتمام العمرة التي أفسدها بالجماع.
(٤) أي أنّ الأفضل تأخير قضاء العمرة الفاسدة و عدم تعجيلها.
(٥) فإنّ المصنّف ; يرجّح عدم وجوب التحديد بين العمرتين لا بعشرة أيّام و لا بشهر و لا بغيرهما، و ذلك عند قوله (قدّس سرّه) في خاتمة الكتاب «و قيل: لا حدّ و هو حسن».
(٦) خبر مقدّم لقوله «شاة». يعني اذا لبس المحرم الثوب المخيط أو ما في حكم المخيط وجب عليه شاة. و المراد من «ما في حكمه» هو الأثواب المحوكة بصورة المخيط.
(٧) أي لا فرق في وجوب الشاة بين اضطراره أم لا.
(٨) يعني و كذا تجب الشاة اذا لبس المحرم الخفّين أو أحدهما.