الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٥٩ - لو عقد المحرم أو المحلّ لمحرم على امرأة
و المرأة محرمين خاصّة (١) وجبت الكفّارة على المرأة مع الدخول، و العلم بسببه لا بسبب العقد، و في وجوبها (٢) على العاقد الإشكال، و كذا الزوج (٣).
(و العمرة المفردة إذا أفسدها) بالجماع قبل إكمال سعيها (٤) أو غيره (قضاها في الشهر الداخل، بناء على أنه (٥) الزمان بين العمرتين)،
حينئذ عليهم الكفّارة.
(١) بأن لا يكون الزوج محرما بل كان العاقد و المرأة المعقودة محرمين فدخل الزوج عليها فحينئذ تجب الكفّارة على المرأة لحصول الجماع لا بسبب وقوع العقد في حال إحرامها.
(٢) يعني و في وجوب الكفّارة على العاقد المحرم إشكال.
(٣) أي و كذا الإشكال المتقدّم يجيء في خصوص الزوج المحلّ أيضا لعدم دخولهما في مضمون الرواية.
من حواشي الكتاب: أي مع الدخول، و إلّا فلا إشكال في عدم وجوب شيء على أحدهم. و وجه الإشكال في العاقد مع الدخول حينئذ أنه غير موضع النصّ و الشهرة مع أنه خلاف الأصل، فإنّ الشهرة و النصّ فيما اذا كان الزوج محرما فعقد و دخل، و كذا الزوج، و لا يخفى أنه غير الإشكال السابق في كلامه. (حاشية سلطان العلماء ;).
(٤) لا يجوز الجماع للمعتمر قبل سعي العمرة. فلو أفسد العمرة بالجماع قبل السعي أو بغير الجماع من المبطلات وجب قضاء العمرة في الشهر القادم.
و الضمير في قوله «غيره» يرجع الى الجماع، و في قوله «قضاها» يرجع الى العمرة.
و المراد من قوله «الشهر الداخل» هو الشهر الآتي.
(٥) الضمير في قوله «أنه» يرجع الى الشهر.