الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٢٠ - في الجرادة تمرة
و تمرة خير من جرادة (١).
(و قيل: كفّ من طعام) و هو (٢) مرويّ أيضا، فيتخيّر بينهما جمعا (٣)، و اختاره (٤) في الدروس. (و في كثير الجراد شاة) (٥)، و المرجع في الكثرة الى العرف، و يحتمل اللغة (٦) فيكون الثلاثة كثيرا، و يجب لما
(١) يعني أنّ إعطاء التمرة خير من إعطاء الجرادة، فقد نقل في قتل الجرادة وجوب الجرادة عن طريق العامّة.
و الذي يدلّ على أنّ إعطاء التمرة خير من إعطاء الجرادة هو الخبر المنقول في الوسائل:
عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ٧ في محرم قتل جرادة قال: يطعم تمرة، و التمرة خير من جرادة. (الوسائل: ج ٩ ص ٢٣٣ ب ٣٧ من أبواب كفّارات الصيد ح ٧).
(٢) أي وجوب كفّ من الطعام في كفّارة قتل الجرادة، و هو مرويّ أيضا في الوسائل:
عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: سألته عن محرم قتل جرادة؟ قال:
كفّ من طعام، و إن كان كثيرا فعليه دم شاة. (المصدر السابق: ح ٦).
(٣) يعني يحكم بتخيير المحرم بين إعطاء التمرة و بين كفّ من الطعام عند قتله الجرادة للجمع بين الروايتين المذكورتين.
(٤) الضمير في قوله «و اختاره» يرجع الى التخيير. يعني أنّ المصنّف ; في كتابه الدروس اختار التخيير بين التمرة و كفّ من الطعام. (راجع الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٥٧).
(٥) يعني لو قتل المحرم كثيرا من الجراد وجب عليه شاة.
(٦) فلو احتمل من الكثرة معناها اللغوي فيصدق على الثلاثة كثيرا، بخلاف المعنى العرفي فلا يصدقها الكثير عرفا لأنّ أقل الجمع في اللغة هو الثلاثة.