الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٩٣ - في كسر بيض النعام لكلّ بيضة بكرة من الإبل
(أرسل فحولة الإبل في إناث) منها (بعدد البيض، فالناتج (١) هدي) بالغ (٢) الكعبة، لا كغيره من الكفّارات. و يعتبر (٣) في الانثى صلاحية الحمل، و مشاهدة (٤) الطرق (٥)، و كفاية (٦) الفحل للإناث عادة، و لا فرق بين كسر البيضة بنفسه (٧) و دابّته، و لو ظهرت فاسدة أو الفرخ ميّتا فلا
من كلّ حيوان. (أقرب الموارد).
و الإناث بكسر الهمزة جمع انثى بضمّ الهمزة.
(١) الناتج للبهائم كالقابلة للنساء.
(٢) يعني أنّ الولد الحاصل من إرسال الفحل على الانثى بتعداد ما كسره من بيضة النعام هدية يبلغها الناسك الى الكعبة، فلا يجزي إيصالها الى منى أو الى مكّة، بل تصرف في مصالح الكعبة أو يساعد بها زوّار بيت اللّه الحرام.
و الضمير في قوله «كغيره» يرجع الى الناتج.
(٣) يعني أنّ في إرسال الفحل على الانثى يعتبر في كون الإبل الانثى صالحة للحمل، فلو لم تصلح له لصغرها أو كبرها لا يكفي.
(٤) بالرفع، عطفا على قوله «صلاحية الحمل». يعني و يعتبر أيضا أن يشاهد الحاجّ طرق ذكر الإبل الانثى منها.
(٥) الطرق- بفتح الطاء و سكون الراء- من طرقه طرقا: ضربه بالمطرقة، و طرق الرجل: أي تزوّج. (المنجد).
و المراد هنا نزو الذكر على الانثى.
(٦) هذا هو الشرط الآخر في إرسال الفحولة على الانثى، بأن يكفي الفحل الواحد لتعداد من إناث الإبل عادة في الطرق، فلو أرسل فحلا واحدا بتعداد كثير من الانثى بحيث لا يكفي عادة في ضربهم فلا يجزي.
(٧) يعني لا فرق في وجوب الكفّارة على المحرم في كسر بيضة النعام بين كسره بنفسه أو بسبب دابّته.