الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٦٣ - وقت الرمي من طلوع الشمس الى غروبها
كالخائف (١) و المريض و المرأة و الراعي (٢) (ليلا (٣)، و يقضي الرمي لو فات) في بعض الأيّام (مقدّما (٤) على الأداء) في تاليه (٥)، حتّى لو فاته رمي (٦) يومين قدّم الأول (٧) على الثاني، و ختم بالأداء (٨)، و في اعتبار
طلوع الشمس.
و الضمير في قوله «أوله» يرجع الى وقت الرمي.
(١) هذا مثال أول للمعذور، و هو الذي يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله من الرمي في النهار، فيجوز له الرمي في الليل.
(٢) هذان أيضا مثالان للمعذور، فإنّ الراعي و المرأة يجوز لهما الرمي في الليل.
(٣) ظرف لقوله «و يرمي المعذور».
(٤) بصيغة اسم الفاعل، حال من الناسك القاضي. يعني يجب عليه تقديم القضاء على أداء رمي اليوم اللاحق. مثلا اذا فات عنه الرمي يوم الحادي عشر و أراد رمي الجمار في اليوم الثاني عشر وجب عليه رمي ما فات قضاء ثمّ يرمي جمار اليوم الثاني عشر أداء.
(٥) ظرف لقوله «على الأداء». يعني أنّ الناسك يقدّم القضاء على الأداء في اليوم التالي.
و الضمير في قوله «تاليه» يرجع الى القضاء.
(٦) يعني لو فات على الناسك رمي جمار اليومين وجب عليه أن يقدّم قضاء رمي جمرة اليوم الأول على رمي جمرة اليوم الثاني، كما اذا فاته رمي جمرة اليوم الحادي عشر و الثاني عشر فأراد الرمي في اليوم الثالث عشر وجب قضاء رمي جمرة اليوم الحادي عشر ثمّ الثاني عشر ثمّ يرمي الثالث عشر أداء.
(٧) أي قدّم اليوم الأول على اليوم الثاني كما أوضحناه، بأنه يجب عليه قضاء رمي جمرة اليوم الأول قبل قضاء رمي جمرة اليوم الثاني.
(٨) أي ختم الرمي بالأداء كما أوضحناه.