الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٥٩ - إذا بات بمنى ليلتين جاز له النفر في الثاني عشر بعد الزوال
قبله (إن كان (١) قد اتّقى الصيد و النساء) في إحرام الحجّ قطعا (٢)، و إحرام العمرة أيضا (٣) إن كان الحجّ تمتّعا على الأقوى. و المراد باتّقاء الصيد عدم قتله (٤)، و باتّقاء النساء عدم جماعهنّ (٥)، و في إلحاق (٦) مقدّماته و باقي المحرّمات المتعلّقة بهنّ (٧) كالعقد
ذلك اليوم.
و الضمير في قوله «لا قبله» يرجع الى الزوال.
(١) هذا شرط لجواز النفر من منى بعد زوال اليوم الثاني عشر، و هو اتّقاء الصيد و النساء.
(٢) يعني أنّ اتّقاء الصيد و النساء شرط في إحرام الحجّ قطعا، فلو لم يجتنب الحاجّ عن الصيد و النساء في إحرام الحجّ فلا يجوز له الخروج من منى، بل يجب عليه أن يبيت الليلة الثالثة عشرة قطعا.
(٣) فالاجتناب عن الصيد و النساء يشترطان في إحرام العمرة أيضا لو كانت عمرة التمتّع على الأقوى.
أقول: دليل كونه أقوى هو اتّصال العمرة فيه بالحجّ كأنهما شيء واحد بخلاف العمرة المفردة.
من حواشي الكتاب: في مقابل احتمال الاكتفاء باتّقائه في الحجّ فقط لأنّ العمرة نسك برأسها. (حاشية الملّا أحمد ;).
(٤) يعني أنّ المراد من اشتراط الاتّقاء من الصيد هو عدم قتله الصيد لا عدم إقدامه بمقدّماته مثل الإشارة و الدلالة و غيرهما.
(٥) يعني أنّ المراد من اشتراط الاتّقاء من النساء هو عدم جماعهنّ لا عدم ارتكابه سائر مقدّمات الجماع من اللمس و التقبيل و غيرهما.
(٦) هذا خبر مقدّم لمبتدإ مؤخّر و هو قوله «وجه».
(٧) الضمير في قوله «بهنّ» يرجع الى النساء. يعني و في إلحاق سائر المحرّمات