الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٣٧ - بالحلق يتحلّل من كلّ ما حرّمه الإحرام إلّا من النساء و الطيب و الصيد
الوضعي، و إن لم يحرمن (١) عليه حينئذ (٢) فيحرمن بعد البلوغ بدونه الى أن يأتي به.
و أمّا المرأة فلا إشكال في تحريم الرجال عليها بالإحرام (٣)، و إنّما الشكّ في المحلّل، و الأقوى أنها (٤) كالرجل، و لو قدّم (٥) طواف النساء على الوقوفين ففي حلّهنّ (٦) به أو توقّفه على بقية المناسك الوجهان، و لا يتوقّف المحلّل على صلاة الطواف عملا بالإطلاق (٧). و بقي حكم الصيد
(١) فاعل قوله «يحرمن» هو نون النسوة الذي يرجع الى النساء. و الضمير في قوله «عليه» يرجع الى الصبي.
(٢) أي حين عدم البلوغ. و الضميران في قوله «بدونه» و «به» يرجعان الى طواف النساء.
(٣) فإنّ المرأة اذا أحرمت يحرم عليها الرجال، لكن الشكّ في أنّ المحلّل لها هو طواف الزيارة أو طواف النساء.
(٤) هذا نظر الشارح ; بأنّ الأقوى في حلّ الرجال عليها إتيانها طواف النساء، كما أنّ المحلّل في الرجال إتيانه طواف النساء.
(٥) فاعل قوله «قدّم» مستتر يرجع الى الناسك.
(٦) الضمير في قوله «حلّهنّ» يرجع الى النساء، و في قوله «به» يرجع الى طواف النساء. يعني لو قدّم الناسك طواف النساء على الوقوف في عرفة و المشعر ففي حلّ النساء له بطواف النساء أو توقّف حلّ النساء على إتيان سائر أعمال الحجّ مثل الوقوفين و مناسك منى ففيه وجهان.
و الضمير في قوله «توقّفه» يرجع الى الحلّ.
(٧) يعني أنّ إطلاق الأدلّة يدلّ على حلّ النساء بالطواف، فلا يقيّد حينئذ بإتيان