الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٢٠ - لو ضلّ هدي القران فذبحه الواجد أجزأ
(و لا يجزي (١) ذبح هدي التمتّع) من غير (٢) صاحبه لو ضلّ، (لعدم (٣) التعيين) للذبح، إذ يجوز لصاحبه (٤) إبداله قبل الذبح، بخلاف هدي القران فإنّه (٥) يتعيّن ذبحه بالإشعار أو التقليد، و هذا (٦) هو المشهور.
و الأقوى (٧) و هو الذي اختاره في الدروس الإجزاء، لدلالة الأخبار
ذبح الهدي المذكور بلا نية الهدي فلا يجزي عن صاحبه في الصور المذكورة.
و الضمير في قوله «في غيره» يرجع الى محلّ الذبح، و في قوله «عن غيره» يرجع الى صاحبه، و في قوله «لا بنيّته» يرجع الى الهدي.
(١) أمّا الحكم المذكور في خصوص هدي الضالّ اذا ذبحه الواجد عن صاحبه و إجزائه عنه فإنّه لا يجزي في هدي التمتّع لعدم تعيّن الهدي الضالّ في التمتّع، بل يجوز له أن يذبح غير الهدي الضالّ.
(٢) متعلّق بقوله «ذبح هدي التمتّع». بمعنى أنه لا يجزي هدي التمتّع لو ذبحه غير صاحبه.
(٣) هذا تعليل عدم إجزاء هدي التمتّع لو ذبحه غير صاحبه عنه لو ضلّ، فإنّ الهدي في التمتّع لا يتعيّن مثل هدي القران الذي يتعيّن ذبحه بالإشعار و التقليد.
(٤) الضميران في قوله «لصاحبه» و «إبداله» يرجعان الى هدي التمتّع.
(٥) الضمير في قوله «فإنّه» يرجع الى هدي القران.
(٦) أي عدم إجزاء هدي التمتّع لو ذبحه غيره عند الضلال هو قول المشهور من الفقهاء.
(٧) أمّا الأقوى بنظر الشارح ; و المختار بنظر المصنّف ; في الدروس هو الإجزاء.
قال في الدروس: لو ضلّ هدي التمتّع فذبح عن صاحبه قيل: لا يجزي (الى أن قال:) و الأصحّ الإجزاء. (الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٤٢).