الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٨ - لو هلك هدي القران لم يجب بدله
للنصّ. و تسقط (١) النية المقارنة لتناول المستحقّ. و لا تجب الإقامة عنده (٢) الى أن يوجد و إن أمكنت.
(و يجوز بيعه (٣) لو انكسر) كسرا يمنع وصوله، (و الصدقة بثمنه).
و وجوب (٤) ذبحه في محلّه مشروط بإمكانه، و قد
فانكسرت قبل أن تبلغ محلّها أو عرض لها موت أو هلاك، قال: يذكّيها إن قدر على ذلك، و يلطّخ نعلها التي قلّدت بها حتّى يعلم من مرّ بها أنها قد ذكّيت فيأكل من لحمها إن أراد. (الوسائل: ج ١٠ ص ١٣٠ ب ٣١ من أبواب الذبح ح ٣).
(١) إشارة لما مرّ من وجوب النية عند تناول المستحقّ، فإنّ في المقام تسقط نية القربة من الحاجّ بعد أن ترك الهدي و ذهب عنه.
(٢) و يعني لا يجب على القارن أن يقوم عند الهدي المذبوح الى أن يوجد المستحقّ و لو تمكّن من ذلك.
و الضمير في قوله «عند» يرجع الى الهدي، و النائب الفاعل في قوله «أن يوجد» مستتر يرجع الى المستحقّ.
(٣) هذا الحكم يختصّ بصورة عدم وصول الهدي الى المحلّ بسبب كسر عضو من أعضائه المانع، فيجوز حينئذ بيع الهدي و الصدقة بثمنه، بخلاف الصورة المتقدّمة و هي عجز الهدي عن الوصول الى المحلّ و لم يحكم فيها بجواز بيعه، و سيأتي كون الفارق بين الصورتين هو النصّ.
(٤) هذا جواب عن إيراد و هو أنّ وجوب وصول الهدي الى المحلّ و هو مكّة أو منى فكيف يجوز الذبح في غير المحلّ؟
فأجاب الشارح ; بأنّ وجوب ذبح الهدي في محلّه مشروط بإمكان الذبح في المحلّ.
و الضمير في قوله «ذبحه» يرجع الى الهدي، و في قوله «بإمكانه» يرجع الى الذبح في المحلّ.