الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٥ - يجب ذبح هدي القران متى ساقه و عقد به إحرامه
أيضا (١)، و الظاهر من كثير (٢) أنه منها.
[يجب ذبح هدي القران متى ساقه و عقد به إحرامه]
(و يجب ذبح هدي القران متى ساقه و عقد به إحرامه) (٣) بأن أشعره أو قلّده، و هذا (٤) هو سياقه شرعا، فالعطف تفسيري و إن كان ظاهر العبارة (٥) تغايرهما، و لا يخرج عن ملك سائقه بذلك (٦)، و إن تعيّن ذبحه
الحدّين خارجان عن منى فلا يجوز الذبح و الحلق فيهما.
و الضمير في قوله «جعله» يرجع الى المصنّف ;، و في «خروجه» يرجع الى وادي محسّر، و في قوله «عنها» يرجع الى منى.
(١) أي كما أنّ العقبة خارجة عن منى فإنّ وادي محسّر خارج عنها أيضا.
من حواشي الكتاب: هذا بناء على عدم دخول ما بعد «الى» لما قبلها وضعا، أو للقرينة و هي هنا قوله «من العقبة» و هذا غير دخول الغاية في المغيّى كما قرّر في علم الأصول. (حاشية المولى الهروي ;).
(٢) يعني أنّ ظاهر كثير من الفقهاء هو أنّ وادي محسّر يعدّ من منى.
و الضمير في قوله «أنه» يرجع الى وادي محسّر، و في قوله «منها» يرجع الى منى.
(٣) قد مرّ في جواز عقد الإحرام بالتلبية و الإشعار و التقليد. يعني يجب الهدي في حجّ القران اذا عقد بإشعار الهدي أو تقليده الإحرام.
الضمير في قوله «به» يرجع الى هدي القران، و في قوله «إحرامه» يرجع الى الحجّ.
(٤) المشار إليه في قوله «هذا» هو التقليد و الإشعار. يعني أنّ السياق في اصطلاح الشرع هو الإشعار و التقليد، فقوله «و عقد به» عطف على قوله «متى ساقه» فالعطف تفسيري.
(٥) العبارة في قوله «متى ساقه و عقد» ظاهر في تغاير المعطوف و المعطوف عليه.
(٦) المشار إليه في قوله «بذلك» هو السوق الشرعي بالإشعار و التقليد. يعني أنّ