الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٣ - لو مات من وجب عليه الهدي قبل إخراجه
(و يقوى (١) مراعاة تمكّنه منها) في الوجوب، فلو لم يتمكّن لم يجب كغيره من الصوم الواجب، و يتحقّق التمكّن في الثلاثة بإمكان فعلها في الحجّ (٢)، و في السبعة بوصوله الى أهله، أو مضي المدّة المشترطة (٣) إن أقام بغيره (٤)،
عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه ٧ في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام، قال: يقتضي عنه أولى الناس بميراثه، قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟
فقال: لا، إلّا الرجال. (الوسائل: ج ٧ ص ٣٤١ ب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٥).
(١) هذا هو القول الثاني من الأقوال المذكورة و هو مراعاة تمكّن الميّت في حال حياته من صوم العشرة في وجوبها على عهدة الولي، فلو لم يتمكّن الميّت في حال حياته فلا يجب على الولي كغير الصوم المذكور.
مثلا اذا لم يقدر المكلّف بالصوم الواجب عليه مثل صوم شهر رمضان و غيره فلا يجب على الولي قضاؤه، و كذلك صوم العشرة في المقام.
و الضمير في قوله «تمكّنه» يرجع الى الميّت، و في قوله «منها» يرجع الى العشرة، و في قوله «كغيره» يرجع الى صوم الواجب بدل الهدي.
(٢) يعني يتحقّق التمكّن الموجب لقضاء الولي في صوم الثلاثة بإمكان فعل الثلاثة في الحجّ، و في السبعة بوصول الناسك الى وطنه أو مضي شهر كما مرّ.
و الضمير في قوله «فعلها» يرجع الى الثلاثة، و في «وصوله» و «أهله» يرجع الى الناسك.
(٣) المراد من «المدّة المشترطة» هو انتظار مدّة لو ذهب الى أصله لوصله أو مدّة مردّدة شهرا.
(٤) الضمير في قوله «بغيره» يرجع الى بلد الناسك.