الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨٢ - يستحب طهارة الرامي
المكسّرة من حجر، و في الخبر: (١) التقط الحصى و لا تكسرنّ منه شيئا (بقدر الأنملة) (٢)- بفتح الهمزة و ضمّ الميم- رأس الإصبع.
[يستحب طهارة الرامي]
(و الطهارة) (٣) من الحدث حالة الرمي في المشهور، جمعا (٤) بين صحيحة محمّد بن مسلم الدالّة على النهي عنه بدونها (٥) و رواية أبي غسّان (٦) بجوازه على غير طهر، و كذا علّله المصنّف و غيره، و فيه
(١) المراد من «الخبر» هو المروي في الوسائل:
عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: التقط الحصى و لا تكسرن منهنّ شيئا. (الوسائل: ج ١ ص ٥٤ ب ٢٠ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٣).
(٢) الثالث من مستحبّات الرمي كون الحصى بقدر الأنملة، بأن لا تكون أصغر منها و لا أكبر.
الأنملة- المفصل الأعلى الذي فيه الظفر من الأصبع، و الجمع: أنامل و أنملات، و هي رءوس الأصابع. (لسان العرب).
الأنملة- بتثليث الميم و الهمزة تسع لغات-: رأس الاصبع، و قيل: المفصل الأعلى الذي فيه الظفر، جمعه: أنامل و أنملات. (أقرب الموارد، المنجد).
(٣) الرابع من مستحبّات الرمي هو كون الرامي متطهّرا حال الرمي.
(٤) هذا تعليل بالحكم باستحباب طهارة الرامي عند الرمي، فإنّ الجمع بين الروايتين يقتضي ذلك.
(٥) الضمير في قوله «بدونها» يرجع الى الطهارة. و الصحيحة المذكورة منقولة في الوسائل:
عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ٧ عن الجمار فقال: لا ترم الجمار إلّا و أنت على طهر. (الوسائل: ج ١٠ ص ٦٩ ب ٢ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ١).
فإنّها تدلّ على النهي حال الرمي بغير طهر.
(٦) الرواية المذكورة منقولة في الوسائل أيضا: