الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨ - لا يشترط في المرأة مصاحبة المحرم
وفاقا (١) للمصنّف في الدروس، و مع الحاجة إليه (٢) يشترط في الوجوب عليها (٣) سفره معها، و لا يجب عليه (٤) إجابتها إليه تبرّعا و لا باجرة، و له طلبها (٥) فتكون جزء (٦) من استطاعتها، و لو ادّعى الزوج الخوف عليها (٧) أو عدم أمانتها و أنكرته عمل بشاهد الحال مع انتفاء البيّنة، و مع
تحجّ بغير محرم، فقال: اذا كانت مأمونة و لم تقدر على محرم فلا بأس بذلك.
(المصدر السابق: ح ٦).
(١) فإنّ القول بعدم اشتراط مصاحبة المحرم عند عدم خوف المرأة على البضع و العرض موافق لقول المصنّف ; في كتابه الدروس.
(٢) الضمير في قوله «إليه» يرجع الى المحرم.
(٣) يعني لو احتاجت المرأة الى مصاحبة المحرم شرط في وجوب الحجّ عليها سفر المحرم معها، و إلّا وجب.
و الضميران في «عليها» و «معها» يرجعان الى المرأة، و في «سفره» يرجع الى المحرم.
(٤) يعني لا يجب على المحرم إجابة المرأة في السفر الى الحجّ لا تبرّعا و مجّانا و لا باجرة.
و الضمير في قوله «عليه» يرجع الى المحرم، و في «إجابتها» يرجع الى المرأة، و في قوله «إليه» يرجع الى الحجّ.
(٥) يعني يجوز للمحرم طلب الاجرة من المرأة بالمصاحبة معها الى الحجّ.
(٦) فالاجرة المأخوذة من المحرم تكون جزء من الاستطاعة المالية للمرأة. بمعنى أنها لو لم تقدر على ذلك المقدار من المال فحينئذ لا يجب الحجّ عليها.
و الضمير في «استطاعتها» يرجع الى المرأة.
(٧) يعني لو ادّعى زوج المرأة خوف الخطر على بضع أو عرض زوجته أو عدم