الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥ - لا يشترط في المرأة مصاحبة المحرم
مطلوبهم، و إنّما تدلّ على اعتبار المؤونة ذاهبا و عائدا، و مئونة عياله كذلك، و لا شبهة فيه.
[لا يشترط في المرأة مصاحبة المحرم]
(و كذا) (١) لا يشترط (في المرأة) مصاحبة (المحرم) و هو هنا الزوج (٢)، أو من يحرم نكاحه عليها مؤبّدا بنسب (٣) أو رضاع (٤) أو مصاهرة (٥)، و إن لم يكن مسلما (٦) إن لم يستحلّ المحارم
(الوسائل: ج ٨ ص ٢٤ ب ٩ من أبواب وجوب الحجّ ذيل الحديث ١ و ٢، المقنعة: ٦٠).
و الحاصل ممّا يستفاد من الروايات و قول المشهور من المتقدّمين بأنّ الشرط في وجوب الحجّ غير الزاد و الراحلة وجود وسيلة المعيشة بعد الرجوع من الحجّ، لئلّا يحتاج الى الناس في السؤال عنهم أو الاستقراض أو غير ذلك.
(١) عطف على قوله «لا يشترط الرجوع الى كفاية». يعني و كذا لا يشترط في وجوب الحجّ للمرأة مصاحبة المرء من محارمها بل يجب الحجّ عليها عند الاستطاعة.
(٢) يعني أنّ المراد من «المحرم» في باب الحجّ غير المحرم في باب النكاح، لأنّ المحرم هنا يشمل الزوج أيضا، لكن المحرم في باب النكاح هو من يحرم عليه نكاحها.
(٣) يعني أنّ المراد من «المحرم» هنا غير الزوج، و هو الذي يحرم عليه نكاح المرأة المستطيعة بنسب مثل أخيها و ابن أخيها و غير ذلك من المحارم النسبي.
(٤) و المحرم الرضاعي هو الذي يرتضع من امرأة بالشرائط المذكورة في باب الرضاع هي امّها أو اختها أو هي التي ارتضعت المرأة المستطيعة أيضا منها.
(٥) و المحرم بالمصاهرة مثل صهر المستطيعة و هو الذي تزوّج بنتها أو بنت بنتها أو بنت ابنها الى ما نزل.
(٦) بمعنى أنه لو شرط وجود المحرم في وجوب الحجّ على المرأة فلا فرق بين محارمها المسلم و الكافر، بشرط أن لا يستحلّ المحارم مثل المجوسي فإنّهم يجوّزون التزويج بالمحارم، فلا مفهوم باشتراط المحرم منهم.