الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٤ - السادسة القران مبطل في طواف الفريضة
(بأس به (١) في النافلة، و إن كان تركه أفضل)، و نبّه بأفضلية تركه على بقاء فضل معه (٢)، كما هو شأن كلّ عبادة مكروهة (٣). و هل تتعلّق الكراهة بمجموع الطواف (٤) أم بالزيادة؟ الأجود الثاني (٥) إن عرض قصدها بعد الإكمال، و إلّا (٦) فالأول، و على التقديرين (٧) فالزيادة يستحقّ عليها ثواب في الجملة (٨) و إن قلّ.
(١) الضمير في قوله «به» يرجع الى القران. يعني لا مانع من القران في الطواف المندوب، لكن تركه يكون أفضل.
(٢) يعني أنّ المصنّف ; أشار بقوله «و إن كان تركه أفضل» بأنّ الفضل في الطواف المندوب باق مع القران فيه.
(٣) يعني أنّ شأن كلّ عبادة مكروهة بقاء الثواب و الفضل فيه، و قد مرّ أن معنى الكراهة في العبادة ليست إلّا كونها أقلّ ثوابا بالنسبة الى غيرها.
(٤) يعني أنّ الكراهة في القران هل تتعلّق بمجموع الملحق به و اللاحق من الأشواط أم تتعلّق بالأشواط اللاحقة فقط؟.
(٥) أجاب الشارح ; بأنّ الأجود هو كراهة الأشواط اللاحقة لا الملحق بها في صورة عروض قصد الزائد بعد إكمال الاسبوع.
(٦) يعني لو قصد القران بين الاسبوع و الزائد من الأول فحينئذ تتعلّق الكراهة بمجموع اللاحق و الملحق.
(٧) المراد من قوله «على التقديرين» هو فرض تعلّق الكراهة بالزائد و فرض لحوقها بالمجموع.
(٨) فإنّ الزائد أيضا يوجب الثواب إجمالا و لو لم يكن الثواب بمقدار عدم القران.
و قوله «و ان قلّ» جملة وصلية. يعني و إن كان الثواب بالنسبة الى عدم القران قليلا.