الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٠ - الخامسة يستحبّ إكثار الطواف
و الأقوى (١) ما اختاره ابن إدريس من البطلان مطلقا، و ربّما قيل:
ينعقد (٢) النذر دون الوصف، و يضعف (٣) بعدم قصد المطلق.
[الخامسة: يستحبّ إكثار الطواف]
(الخامسة: (٤) يستحبّ إكثار الطواف) لكلّ حاضر بمكّة (ما استطاع و هو أفضل من الصلاة تطوّعا للوارد) (٥) مطلقا، و للمجاور (٦) في السنة الاولى، و في الثانية (٧) يتساويان، فيشرّك
ينافي ذلك، فإذا جاز طوافها بهذه الهيئة المنافية لحفظ الحجاب فإنّ جوازه بالنسبة الى الرجل أولى، و إن كان هذا الدليل منه مورد نظر و إشكال.
(١) هذا نظر الشارح ; في المسألة و هو الحكم بالبطلان في الرجل و المرأة كما قال به ابن إدريس ;، لأن الطواف كذلك لا يكون متعارفا و متعاهدا في الشرع فلا يحكم بصحّة النذر في حقّهما.
(٢) هذا هو القول الرابع من الأقوال المذكورة، و هو الحكم بانعقاد النذر دون الوصف. يعني يصحّ نذره في الطواف المتعارف لا على صفة خاصّة و هي الطواف على الأربع.
(٣) فضعف القول الرابع لعدم قصد الناذر الطواف المطلق بل قصده على الأربع، فيكون من قبيل «ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد».
(٤) أي المسألة الخامسة من المسائل الستّ المتعلّقة بالطواف، و هي استحباب تكثير الطواف لكلّ من حضر مكّة.
(٥) يعني أنّ الطواف ندبا أفضل من الصلاة المندوبة في حقّ من ورد بمكّة في جميع أيّام السنة الاولى و غيرها.
(٦) عطف على قوله «للوارد». يعني أنّ الطواف أفضل من الصلاة المندوبة للمجاور أيضا في السنة الاولى.
(٧) صفة لموصوف مقدّر و هو «السنة».