الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٩ - قصّ الظفر
مقطوعة (١)، و من ثمّ أباحه (٢) جماعة خصوصا مع الحاجة. نعم، يحرم من جهة إخراج الدم (٣)، و لكن لا فدية له، و في روايته (٤) أنّ فيه شاة.
[قصّ الظفر]
(و قصّ الظفر) (٥) بل مطلق
خمسة في كلّ جانب من الفكّين، و قد تكون أربعة. (أقرب الموارد).
و لا يخفى أنّ المراد من الضرس هنا هو مطلق السنّ فلا يختصّ التحريم بالأسنان الخاصّة المذكورة، و هي الخمسة في كلّ جانب من الفكّين.
(١) المراد من «الرواية المجهولة المقطوعة» هو الخبر المنقول في الوسائل:
عن محمّد بن عيسى عن عدّة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان أنّ مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء، محرم قلع ضرسه، فكتب ٧:
يهريق دما. (الوسائل: ج ٩ ص ٣٠٢ ب ١٩ من أبواب بقية كفّارات الإحرام ح ١).
و لا يخفى ضعف الرواية من جهتين:
الأول: كونها مجهولة، لأنّ بعض الرواة لم يذكر اسمه فيها كما في قوله «عن رجل من أهل خراسان» و هو مجهول من حيث الوثاقة.
الثاني: كونها مقطوعة، و المراد من «المقطوعة» هي المضمرة، لأنّ الإمام المسؤول منه لم يذكر اسمه بل فيها «فكتب ٧: يهريق دما».
(٢) أي و من كون الرواية مجهولة و مقطوعة أباح قلع الضرس للمحرم جماعة من الفقهاء، خصوصا اذا احتاج الى قلعه.
(٣) يعني يحرم قلع الضرس من حيث كونه ملازما بإخراج الدم، فلو لم يتّفق فلا يحكم بالحرمة.
(٤) الضمير في قوله «روايته» يرجع الى قلع الضرس، فإنّ الرواية المذكورة في خصوصه فيها «يهريق دما» و الحال أنه أيضا لا يدلّ على وجوب الشاة.
(٥) السادس عشر من المحرّمات على المحرم هو قصّ الظفر بالوسائل التي بها يقصّ الظفر.