الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٠ - لبس المخيط
الاسم، فإن انتفيا (١) عنه و كان ممتنعا فهو صيد إن لحق (٢) بأحد أفراده.
[النساء بكلّ استمتاع]
(و النساء (٣) بكلّ استمتاع) من الجماع و مقدّماته (٤) (حتّى العقد)، و الشهادة عليه و إقامتها (٥) و إن تحمّلها محلّا، أو كان العقد بين محلّين (٦).
[الاستمناء]
(و الاستمناء) (٧) و هو استدعاء المني بغير الجماع.
[لبس المخيط]
(و لبس المخيط) (٨) و إن قلّت الخياطة،
(١) بأن لا يصدق المتولّد منهما في المثال لا الثعلب و لا الضبع، فلو كان متوحّشا فيلحق عليه حكم الصيد المحرّم.
و الضمير في قوله «عنه» يرجع الى المتولّد.
(٢) فإنّ الإلحاق بالصيد المحرّم مشروط بأمرين: أحدهما كونه ممتنعا، و الثاني كونه لاحقا بأحد أفراد الصيد الذي يحرم لا مطلقا.
(٣) عطف على قوله «صيد البرّ». يعني أنّ الثاني من المحرّمات على المحرم هو الاستمتاع من النساء بجميع أنواع الاستمتاع التي سيوضحها.
(٤) مقدّمات الجماع هي التقبيل و اللمس و غيرهما.
(٥) يعني يحرم على المحرم الشهادة على العقد و إقامة الشهادة عليه و إن كان تحمّل الشهادة في حال الإحلال لكن تحرم عليه إقامتها حال الإحرام.
و الضمير في «تحمّلها» يرجع الى الشهادة.
(٦) يعني تحرم الشهادة على العقد و إقامتها عليه، و كذلك يحرم على المحرم أن يجري العقد و لو كان بين الزوجين المحلّين.
(٧) هذا هو الثالث من المحرّمات على المحرم، و هو طلب المني بغير وسيلة الجماع، بأن يلعب بآلته التناسلية باليد أو ينظر على صور مهيّجة فينزل المني.
و لا يخفى أنّ الاستمناء يحرم في غير حالة الإحرام أيضا، و قد ورد في خصوصه بأنه يوجب بعض الأمراض.
(٨) الرابع من المحرّمات على المحرم هو لبس الثوب المخيط و لو كانت الخياطة فيه